ويستحب لمن زوج عبده أمته أن يعطيها شيئا ، ولو مات المولى كان
للورثة الخيار في الإجازة والفسخ ، ولا خيار للأمة .
ثم الطوارئ ثلاثة : العتق ، والبيع ، والطلاق .
أما العتق : فإذا أعتقت الأمة تخيرت في فسخ نكاحها وإن كان الزوج
حرا على الأظهر .
شرح
المجوز الشيخ في النهاية ، ومستنده ما ذكرناه من تمام الرواية ( 1 ) .
والمانع شيخنا ، والمنع أشبه ، لاستحالة تبعض ( تبعيض خ ) الفرج ، ومعنى المهاياة أن
يجعل لها يوما وللمولى يوما من خدمتها .
" قال دام ظله " : فإذا أعتقت الأمة ، تخيرت في فسخ نكاحها ، وإن كان الزوج حرا على
الأظهر .
أقول : لا خلاف أن الأمة إذا أعتقت ، وهي تحت عبد فلها الخيار ( 2 ) ، وأما لو كانت
تحت حر ، فالأشبه أنه لا خيار لها ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط والخلاف ، والمتأخر وشيخنا
في الشرائع .
وقال في النهاية : لها الخيار .
( لنا ) وجوه : ( الأول ) أن العقد ثابت ، فلا يحكم بانتفائه إلا بدليل قاطع ( رافع خ ) فمع
العدم يحكم بالبقاء .
( الثاني ) عقد محكوم بصحته ، وهي أمة ( أمته خ ) فيجب أن يستدام ذلك استصحابا
للحال الأولى .
( الثالث ) إن تسليط الزوجة على الفسخ حكم مستأنف ، فلا يثبت إلا بدليل قاطع ،
هامش
( 1 ) يعني يستفاد حكم المهاياة من قوله عليه السلام في آخر الرواية المذكورة ، من قوله عليه السلام :
فإن أحب أن يتزوجها . . . الخ .
( 2 ) وهل لها الخيار لو كانت تحت حر ؟ . . . الخ ( هكذا في نسختين ) .