تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
ويستحب لمن زوج عبده أمته أن يعطيها شيئا ، ولو مات المولى كان للورثة الخيار في الإجازة والفسخ ، ولا خيار للأمة . ثم الطوارئ ثلاثة : العتق ، والبيع ، والطلاق .
أما العتق : فإذا أعتقت الأمة تخيرت في فسخ نكاحها وإن كان الزوج حرا على الأظهر .
شرح
المجوز الشيخ في النهاية ، ومستنده ما ذكرناه من تمام الرواية ( 1 ) . والمانع شيخنا ، والمنع أشبه ، لاستحالة تبعض ( تبعيض خ ) الفرج ، ومعنى المهاياة أن يجعل لها يوما وللمولى يوما من خدمتها . " قال دام ظله " : فإذا أعتقت الأمة ، تخيرت في فسخ نكاحها ، وإن كان الزوج حرا على الأظهر . أقول : لا خلاف أن الأمة إذا أعتقت ، وهي تحت عبد فلها الخيار ( 2 ) ، وأما لو كانت تحت حر ، فالأشبه أنه لا خيار لها ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط والخلاف ، والمتأخر وشيخنا في الشرائع . وقال في النهاية : لها الخيار . ( لنا ) وجوه : ( الأول ) أن العقد ثابت ، فلا يحكم بانتفائه إلا بدليل قاطع ( رافع خ ) فمع العدم يحكم بالبقاء . ( الثاني ) عقد محكوم بصحته ، وهي أمة ( أمته خ ) فيجب أن يستدام ذلك استصحابا للحال الأولى . ( الثالث ) إن تسليط الزوجة على الفسخ حكم مستأنف ، فلا يثبت إلا بدليل قاطع ،
هامش
( 1 ) يعني يستفاد حكم المهاياة من قوله عليه السلام في آخر الرواية المذكورة ، من قوله عليه السلام : فإن أحب أن يتزوجها . . . الخ . ( 2 ) وهل لها الخيار لو كانت تحت حر ؟ . . . الخ ( هكذا في نسختين ) .
كشف الرموز — صفحة 166 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني