تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
ولو أبي عن السعي قيل : يفديهم الإمام ، وفي المستند ضعف . ولو لم يدخل بها فلا مهر .
ولو تزوجت الحرة عبدا مع العلم فلا مهر لها وولدها رق ، ومع الجهل يكون الولد حرا ولا يلزمها قيمته ، ويلزم العبد مهرها إن لم يكن مأذونا ويتبع به إذا تحرر . ولو تسافح ( 1 ) المملوكان فلا مهر ، والولد رق لمولى الأمة . وكذا لو زنى بها الحر .
ولو اشترى الحر نصيب أحد الشريكين من زوجته بطل عقده .
شرح
" قال دام ظله " : ولو أبي عن السعي ، قيل : يفديهم الإمام ، وفي المستند ضعف . القائل هو الشيخ في النهاية ، والمستند ما ذكره في التهذيب ، يرفعه إلى سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن مملوكة أتت قوما فزعمت أنها حرة ، فتزوجها رجل منهم وأولدها ولدا ، ثم إن مولاها أتاهم ، فأقام عندهم البينة أنها مملوكته ، وأقرت الجارية بذلك ؟ فقال : تدفع إلى مولاها هي وولدها ، وعلى مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير إليه ، قلت : فإن لم يكن لأبيه ما يأخذ ابنه به ؟ قال : يسعى أبوه في ثمنه حتى يؤديه ويأخذ ولده ، قلت : فإن أبى الأب أن يسعى في ثمن ابنه ، قال : فعلى الإمام أن يفتديه ( يفديه خ ) به ، ولا يملك ولد حر ( 2 ) . ووجه ضعفها سماعة . وذهب المتأخر إلى أن الثمن في ذمة أبيه ، ولا يفكهم الإمام . وما ذكره الشيخ أن على الإمام أن يفديهم من سهم الرقاب ، فنحن مطالبوه بحجة عليه ، فإن الخبر عري منه .
هامش
( 1 ) والسفاح - بالكسر - الزنا ، يقال : سافح الرجل المرأة مسافحة وسفاحا من باب قاتل وهو المزاناة . ( 2 ) الوسائل باب 67 حديث 5 من أبواب نكاح العبيد والإماء .