ولو أبي عن السعي قيل : يفديهم الإمام ، وفي المستند ضعف .
ولو لم يدخل بها فلا مهر .
ولو تزوجت الحرة عبدا مع العلم فلا مهر لها وولدها رق ، ومع الجهل
يكون الولد حرا ولا يلزمها قيمته ، ويلزم العبد مهرها إن لم يكن مأذونا
ويتبع به إذا تحرر .
ولو تسافح ( 1 ) المملوكان فلا مهر ، والولد رق لمولى الأمة .
وكذا لو زنى بها الحر .
ولو اشترى الحر نصيب أحد الشريكين من زوجته بطل عقده .
شرح
" قال دام ظله " : ولو أبي عن السعي ، قيل : يفديهم الإمام ، وفي المستند ضعف .
القائل هو الشيخ في النهاية ، والمستند ما ذكره في التهذيب ، يرفعه إلى سماعة ، قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن مملوكة أتت قوما فزعمت أنها حرة ، فتزوجها رجل منهم
وأولدها ولدا ، ثم إن مولاها أتاهم ، فأقام عندهم البينة أنها مملوكته ، وأقرت الجارية بذلك ؟
فقال : تدفع إلى مولاها هي وولدها ، وعلى مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير
إليه ، قلت : فإن لم يكن لأبيه ما يأخذ ابنه به ؟ قال : يسعى أبوه في ثمنه حتى يؤديه ويأخذ
ولده ، قلت : فإن أبى الأب أن يسعى في ثمن ابنه ، قال : فعلى الإمام أن يفتديه ( يفديه خ )
به ، ولا يملك ولد حر ( 2 ) .
ووجه ضعفها سماعة .
وذهب المتأخر إلى أن الثمن في ذمة أبيه ، ولا يفكهم الإمام .
وما ذكره الشيخ أن على الإمام أن يفديهم من سهم الرقاب ، فنحن مطالبوه بحجة عليه ،
فإن الخبر عري منه .
هامش
( 1 ) والسفاح - بالكسر - الزنا ، يقال : سافح الرجل المرأة مسافحة وسفاحا من باب قاتل وهو المزاناة .
( 2 ) الوسائل باب 67 حديث 5 من أبواب نكاح العبيد والإماء .