القسم الثالث : في نكاح الإماء
والنظر إما في العقد ، وإما في الملك .
أما العقد :
فليس للعبد ولا للأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحا ما لم يأذن المولى .
ولو بادر أحدهما ففي وقوفه على الإجازة قولان ، ووقوفه على الإجازة
أشبه .
شرح
ومثله في رواية ابن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ( 1 ) واختاره صاحب
الرائع والواسطة ( 2 ) ، وهو أشبه لمطابقة الكتاب ( مطابق للكتاب خ ) .
وقال المفيد وسلار : عدتها شهران وخمسة أيام ، وهو يظهر من كلام المرتضى ، واختاره
ابن البراج .
ومستنده رواية علي بن عبيد الله بن علي بن شعبة الحلبي ، عن أبيه ، عن رجل ، عن أبي
عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ، ثم مات عنها ، ما عدتها ؟ قال :
خمسة وستون يوما ( 3 ) .
وحملها الشيخ على كون الزوجة مملوكة ، والأولى الطعن فيها بكونها ( لكونها خ ) مرسلة ،
والعمل على الأولى ، ( الأول خ ) وبه أفتى .
في نكاح العبيد والإماء
" قال دام ظله " - : في نكاح الإماء - : ولو بادر أحدهما ، ففي وقوفه على الإجازة ، قولان .
القولان للشيخ ، قال في النهاية : بأنه موقوف ، وفي الخلاف ، يقول بالبطلان ، والأول
هامش
( 1 ) الوسائل باب 52 حديث 2 من أبواب العدد من كتاب الطلاق .
( 2 ) هما أخو السيد ابن طاووس ، وابن حمزة .
( 3 ) الوسائل باب 52 حديث 4 من أبواب العدد .