تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
القسم الثالث : في نكاح الإماء والنظر إما في العقد ، وإما في الملك . أما العقد : فليس للعبد ولا للأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحا ما لم يأذن المولى . ولو بادر أحدهما ففي وقوفه على الإجازة قولان ، ووقوفه على الإجازة أشبه .
شرح
ومثله في رواية ابن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ( 1 ) واختاره صاحب الرائع والواسطة ( 2 ) ، وهو أشبه لمطابقة الكتاب ( مطابق للكتاب خ ) . وقال المفيد وسلار : عدتها شهران وخمسة أيام ، وهو يظهر من كلام المرتضى ، واختاره ابن البراج . ومستنده رواية علي بن عبيد الله بن علي بن شعبة الحلبي ، عن أبيه ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ، ثم مات عنها ، ما عدتها ؟ قال : خمسة وستون يوما ( 3 ) . وحملها الشيخ على كون الزوجة مملوكة ، والأولى الطعن فيها بكونها ( لكونها خ ) مرسلة ، والعمل على الأولى ، ( الأول خ ) وبه أفتى . في نكاح العبيد والإماء " قال دام ظله " - : في نكاح الإماء - : ولو بادر أحدهما ، ففي وقوفه على الإجازة ، قولان . القولان للشيخ ، قال في النهاية : بأنه موقوف ، وفي الخلاف ، يقول بالبطلان ، والأول
هامش
( 1 ) الوسائل باب 52 حديث 2 من أبواب العدد من كتاب الطلاق . ( 2 ) هما أخو السيد ابن طاووس ، وابن حمزة . ( 3 ) الوسائل باب 52 حديث 4 من أبواب العدد .
كشف الرموز — صفحة 161 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني