( السادسة ) إذا انقضى أجلها فالعدة حيضتان على الأشهر وإن
كانت ممن تحيض ، وإن لم تحض فخمسة وأربعون يوما ، ولو مات عنها ففي
العدة روايتان أشهرهما : أربعة أشهر وعشرة أيام ، وقيل شهران وخمسة أيام .
( السابعة ) لا يصح تجديد العقد قبل انقضاء الأجل ، ولو أراده وهبها
شرح
والجواب عن الآية ، أنها مختصة بالدوام ، بدليل أن آيات الإرث نزلت قبل تحليل
المتعة ، والإرث فرع العقد ، فلا يثبت مع عدمه .
وعن الرواية ، أن المرتضى لا يرضى بها دليلا لأنها ( فإنها خ ) من الآحاد ، وضعيفة السند .
وأما الشيخ استند إلى عدة روايات ( منها ) ما رواه علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد
بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، قال : تزويج المتعة نكاح بميراث
ونكاح بغير ميراث ، إن اشترطت ( الميراث خ يب ) كان وإن لم تشترط لم يكن ( 1 ) .
( ومنها ) ما رواه عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه
السلام كم المهر ؟ يعني في المتعة قال : ( فقال خ ما تراضيا عليه ( إلى أن قال ) ، وإن اشترطا
الميراث فهما على شرطهما ( 2 ) ( في حديث الفرض ) ( 3 ) هذا .
والجواب عنهما ، إن الرواية الأولى في طريقها ( علي بن إبراهيم ، عن أبيه ) وفيه كلام ،
ورواية عاصم بن حميد ، وغيرها من الروايات معارضة بما ذكرنا من الروايات ، فبقي الأصل ،
وأدلة النظر معنا ، ومع تسليمها نحملها على الاستحباب توفيقا بينها وبين الروايات المانعة .
" قال دام ظله " : إذا انقضى أجلها فالعدة حيضتان على الأشهر ، إلى آخره .
أقول : اختلفت أقوال الأصحاب وعباراتهم في هذه المسألة ، فذهب الشيخ إلى أن عدتها
حيضتان ، أو خمسة وأربعون يوما ، قاله في باب المتعة في النهاية .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 32 حديث 1 من أبواب المتعة .
( 2 ) الوسائل باب 32 حديث 5 من أبواب المتعة .
( 3 ) هكذا في النسخ ، ولعل الأنسب إسقاط هذه ، والزيادة من النساخ أو سهو من قلمه الشريف ،
والله العالم .