تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
( السادسة ) إذا انقضى أجلها فالعدة حيضتان على الأشهر وإن كانت ممن تحيض ، وإن لم تحض فخمسة وأربعون يوما ، ولو مات عنها ففي العدة روايتان أشهرهما : أربعة أشهر وعشرة أيام ، وقيل شهران وخمسة أيام .
( السابعة ) لا يصح تجديد العقد قبل انقضاء الأجل ، ولو أراده وهبها
شرح
والجواب عن الآية ، أنها مختصة بالدوام ، بدليل أن آيات الإرث نزلت قبل تحليل المتعة ، والإرث فرع العقد ، فلا يثبت مع عدمه . وعن الرواية ، أن المرتضى لا يرضى بها دليلا لأنها ( فإنها خ ) من الآحاد ، وضعيفة السند . وأما الشيخ استند إلى عدة روايات ( منها ) ما رواه علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، قال : تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث ، إن اشترطت ( الميراث خ يب ) كان وإن لم تشترط لم يكن ( 1 ) . ( ومنها ) ما رواه عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام كم المهر ؟ يعني في المتعة قال : ( فقال خ ما تراضيا عليه ( إلى أن قال ) ، وإن اشترطا الميراث فهما على شرطهما ( 2 ) ( في حديث الفرض ) ( 3 ) هذا . والجواب عنهما ، إن الرواية الأولى في طريقها ( علي بن إبراهيم ، عن أبيه ) وفيه كلام ، ورواية عاصم بن حميد ، وغيرها من الروايات معارضة بما ذكرنا من الروايات ، فبقي الأصل ، وأدلة النظر معنا ، ومع تسليمها نحملها على الاستحباب توفيقا بينها وبين الروايات المانعة . " قال دام ظله " : إذا انقضى أجلها فالعدة حيضتان على الأشهر ، إلى آخره . أقول : اختلفت أقوال الأصحاب وعباراتهم في هذه المسألة ، فذهب الشيخ إلى أن عدتها حيضتان ، أو خمسة وأربعون يوما ، قاله في باب المتعة في النهاية .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 32 حديث 1 من أبواب المتعة . ( 2 ) الوسائل باب 32 حديث 5 من أبواب المتعة . ( 3 ) هكذا في النسخ ، ولعل الأنسب إسقاط هذه ، والزيادة من النساخ أو سهو من قلمه الشريف ، والله العالم .
كشف الرموز — صفحة 159 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني