شرح
( الثالث ) الإرث حكم شرعي ، فلا يثبت إلا بدليل قاطع ( مع القاطع خ ) ( بالنطق
القاطع خ ) فمع الفحص ، وعدم الوقوف يجب الحكم بالمنع .
وأما الأثر ( فما خ ) روى ذلك الحسن بن موسى ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ، ويشترط الميراث ؟ قال : ليس بينهما
ميراث ، اشترط أو لم يشترط ( 1 ) .
وذكر ابن بابويه - في من لا يحضره الفقيه - ، رواية جابر بن عبد الله الأنصاري ، عن
النبي صلى الله عليه وآله ، أن نكاح المتعة غير موروث ( 2 ) .
ويدل على ذلك أيضا ، ما روى جميل بن صالح ، عن عبد الله بن عمرو ، قال : سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن المتعة ؟ فقال : حلال لك من الله ورسوله ، قلت : فما حدها ؟ قال :
من حدودها أن لا ترثها لا ترثك ، قال : فقلت : كم ( فكم خ ) عدتها ؟ قال : خمسة وأربعون
يوما أو حيضة مستقيمة ( 3 ) .
ومن يرجح قول المرتضى ، يقول : الإرث ثابت بعموم آية الميراث ، فلا يسقط إلا
بشرط ( بالشرط خ ) لقولهم عليهم السلام : المؤمنون عند شروطهم ( 4 ) .
ويؤيد ذلك ما رواه ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن محمد بن مسلم ، قال : سمعت أبا
جعفر عليه السلام ، يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة : إنهما يتوارثان إذا لم يشترطا ، وإنما
الشرط بعد النكاح ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 32 حديث 7 من أبواب المتعة .
( 2 ) الوسائل باب 35 من أبواب مقدمات النكاح حديث 2 ومتن الحديث هكذا : عن جابر بن عبد الله الأنصاري ، إن رسول الله صلى الله عليه وآله خطب الناس ، فقال : أيها الناس إن الله أحل لكم
الفروج على ثلاثة معان ، فرج موروث وهو البنات ، وفرج غير موروث وهو المتعة ، وملك أيمانكم .
( 3 ) أورد صدره في الوسائل باب 32 حديث 8 من أبواب المتعة وذيله في باب 22 حديث 4 من
أبواب المتعة .
( 4 ) الوسائل باب 20 حديث 4 من أبواب المهور .
( 5 ) الوسائل باب 32 حديث 2 من أبواب المتعة .