تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
ما بقي واستأنف .
شرح
وحمله شيخنا على أن المراد به حيضة تامة ، ورؤية الدم من الحيضة الثانية ، وذلك لا يكون إلا في طهرين توفيقا بينه وبين قوله في باب العدد ( العدة خ ) : عدتها قرآن ، ويعني بالقرءين ، الطهرين ، لأنه محقق . وصرح المفيد بأنه طهران ، واختاره المتأخر مدعيا للإجماع ( الإجماع خ ) . وأطلق ابن بابويه وأبو الصلاح أن عدتها خمسة وأربعون يوما نظرا إلى إطلاق ما رواه موسى بن بكير ( بكر خ ) ، عن زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام ، يقول : عدة المتعة خمسة وأربعون يوما ( 1 ) . ولعله محمول على من تعتد بالشهور . وقال ابن أبي عقيل : عدتها حيضة ، وهو في رواية ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، أنة قال : إن كانت تحيض فحيضة ، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف ( 2 ) . قلت : تحمل هذه على حيضة بين طهرين ، توفيقا بين الروايات ، جمعا بين الأقوال . والأظهر بين الأصحاب أن عدتها طهران ، وهو الأشبه ، لأن جميع الأقوال يدخل فيه التأويل وهو عري عنه على أن في قول الشيخ احتياطا يؤمن من تورط الشبهات . فأما المتوفى عنها زوجها ، فذهب الشيخ وابن بابويه إلى أن عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام . ويدل على ذلك ما رواه صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ، ثم يتوفى عنها ، هل عليها العدة ؟ فقال : تعتد أربعة أشهر وعشرا ( الحديث ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 22 حديث 3 من أبواب المتعة ، وتمامه : كأني أنظر إلى أبي جعفر عليه السلام ، يعقده بيده خمسة وأربعين ، فإذا جاز الأجل كانت فرقة بغير طلاق . ( 2 ) الوسائل باب 22 حديث 1 و 5 من أبواب المتعة . ( 3 ) الوسائل باب 22 حديث 1 و 5 من أبواب المتعة .
كشف الرموز — صفحة 160 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني