تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
( الخامسة ) لا يثبت بالمتعة ميراث ، وقال المرتضى : يثبت ما لم يشترط السقوط ، نعم لو شرط الميراث لزم .
شرح
وبالأول وردت روايات كثيرة ( 1 ) ، وعليه العمل . وهل يقع الظهار ؟ قال المرتضى والمفيد وابن أبي عقيل وأبو الصلاح : نعم ، وقال ابن بابويه : لا يقع إلا على موضع الطلاق ، وعليه المتأخر . ويدل على ذلك ما رواه ابن فضال ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق ( 2 ) . والرواية مرسلة فضالية ، لا يثبت بها تشريع ، وما وقفت للشيخ على قول . وشيخنا متردد ، نظر إلى أن المتمتع بها ليس لها إجبار الزوج على الوطء والأشبه الوقوع ، عملا بعموم الآية . " قال دام ظله " : لا يثبت بالمتعة ميراث . . . الخ . أقول : للأصحاب فيه ( ثلاثة خ ) أقوال ، وقال المرتضى وابن أبي عقيل : لا يسقط الإرث إلا مع شرط المسقوط . وقال أبو الصلاح : لا يثبت بينهما توارث شرط أو لم يشرط ، وهو يظهر من كلام ابن بابويه ، فإنه قال : لا ميراث بينهما ، وعليه المتأخر ، وهو أشبه عندي . وقال الشيخ : لا يتوارثان ، إلا مع شرط التوارث . ( لنا ) في المسألة ، النظر والأثر ، أما النظر فوجوه : ( الأول ) مقتضى الأصل عدم التوارث ، ترك العمل به في الدوام ، وبقي في المتعة على الأصل ، لئلا تكثر مخالفة الأصل . ( الثاني ) نقول : تعارض الأقوال والروايات في المسألة ، ولا ترجيح ، فالرجوع إلى الأصل لازم .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 43 من أبواب المتعة وباب 2 من كتاب الظهار وغيرهما . ( 2 ) الوسائل باب 2 حديث 3 من كتاب الظهار .