( الخامسة ) لا يثبت بالمتعة ميراث ، وقال المرتضى : يثبت ما لم
يشترط السقوط ، نعم لو شرط الميراث لزم .
شرح
وبالأول وردت روايات كثيرة ( 1 ) ، وعليه العمل .
وهل يقع الظهار ؟ قال المرتضى والمفيد وابن أبي عقيل وأبو الصلاح : نعم ، وقال
ابن بابويه : لا يقع إلا على موضع الطلاق ، وعليه المتأخر .
ويدل على ذلك ما رواه ابن فضال ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق ( 2 ) .
والرواية مرسلة فضالية ، لا يثبت بها تشريع ، وما وقفت للشيخ على قول .
وشيخنا متردد ، نظر إلى أن المتمتع بها ليس لها إجبار الزوج على الوطء والأشبه
الوقوع ، عملا بعموم الآية .
" قال دام ظله " : لا يثبت بالمتعة ميراث . . . الخ .
أقول : للأصحاب فيه ( ثلاثة خ ) أقوال ، وقال المرتضى وابن أبي عقيل : لا يسقط
الإرث إلا مع شرط المسقوط .
وقال أبو الصلاح : لا يثبت بينهما توارث شرط أو لم يشرط ، وهو يظهر من كلام ابن
بابويه ، فإنه قال : لا ميراث بينهما ، وعليه المتأخر ، وهو أشبه عندي .
وقال الشيخ : لا يتوارثان ، إلا مع شرط التوارث .
( لنا ) في المسألة ، النظر والأثر ، أما النظر فوجوه :
( الأول ) مقتضى الأصل عدم التوارث ، ترك العمل به في الدوام ، وبقي في المتعة على
الأصل ، لئلا تكثر مخالفة الأصل .
( الثاني ) نقول : تعارض الأقوال والروايات في المسألة ، ولا ترجيح ، فالرجوع إلى
الأصل لازم .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 43 من أبواب المتعة وباب 2 من كتاب الظهار وغيرهما .
( 2 ) الوسائل باب 2 حديث 3 من كتاب الظهار .