وفيه رواية ( 1 ) بالجواز ، فيها ضعف .
وأما الأحكام فمسائل :
( الأولى ) الإخلال بذكر المهر مع ذكر الأجل يبطل العقد ، وذكر
المهر من دون الأجل يقلبه دائما .
( الثانية ) لا حكم للشروط قبل العقد ، وتلزم لو ذكرت فيه .
( الثالثة ) يجوز اشتراط إتيانها ليلا أو نهارا ، وأن لا يطأها في الفرج ،
ولو رضيت به بعد العقد جاز ، والعزل من دون إذنها ، ويلحق به الولد
وإن عزل ، لكن لو نفاه لم يحتج إلى اللعان .
( الرابعة ) لا يقع بالمتعة طلاق إجماعا ، ولا لعان على الأظهر ، ويقع
الظهار على تردد .
شرح
عليه السلام ، عن الرجل يتزوج المرأة على عرد ( 2 ) واحد ؟ فقال : لا بأس ،
ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ، ولا ينظر ( 3 ) .
ووجه ضعفها ، من ابن فضال ، فإنه فاسد العقيدة .
وقال الشيخ : هي محمولة على الرخصة ، والأحوط التقييد باليوم .
قلت : الرواية ضعيفة قليلة الورود ، فالاعراض عنها جدير ، والعمل ، على ما هو محقق ،
وهو التقييد بالزمان .
" قال دام ظله " : لا يقع بالمتعة طلاق إجماعا ولا لعان ، على الأظهر .
الخلاف في اللعان ، ومذهب الشيخ وأبي الصلاح والمتأخر وأتباعهم ، أنه لا يقع ، وقال
المرتضى والمفيد في المسائل الغرية : يقع .
هامش
( 1 ) لاحظ الوسائل باب 25 حديث 2 و 4 و 5 من أبواب المتعة .
( 2 ) المراد بالعرد ، الواحدة من المواقعة ( مجمع البحرين ) .
( 3 ) الوسائل باب 25 حديث 4 من أبواب المتعة .