تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
وفيه رواية ( 1 ) بالجواز ، فيها ضعف .
وأما الأحكام فمسائل : ( الأولى ) الإخلال بذكر المهر مع ذكر الأجل يبطل العقد ، وذكر المهر من دون الأجل يقلبه دائما .
( الثانية ) لا حكم للشروط قبل العقد ، وتلزم لو ذكرت فيه .
( الثالثة ) يجوز اشتراط إتيانها ليلا أو نهارا ، وأن لا يطأها في الفرج ، ولو رضيت به بعد العقد جاز ، والعزل من دون إذنها ، ويلحق به الولد وإن عزل ، لكن لو نفاه لم يحتج إلى اللعان .
( الرابعة ) لا يقع بالمتعة طلاق إجماعا ، ولا لعان على الأظهر ، ويقع الظهار على تردد .
شرح
عليه السلام ، عن الرجل يتزوج المرأة على عرد ( 2 ) واحد ؟ فقال : لا بأس ، ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ، ولا ينظر ( 3 ) . ووجه ضعفها ، من ابن فضال ، فإنه فاسد العقيدة . وقال الشيخ : هي محمولة على الرخصة ، والأحوط التقييد باليوم . قلت : الرواية ضعيفة قليلة الورود ، فالاعراض عنها جدير ، والعمل ، على ما هو محقق ، وهو التقييد بالزمان . " قال دام ظله " : لا يقع بالمتعة طلاق إجماعا ولا لعان ، على الأظهر . الخلاف في اللعان ، ومذهب الشيخ وأبي الصلاح والمتأخر وأتباعهم ، أنه لا يقع ، وقال المرتضى والمفيد في المسائل الغرية : يقع .
هامش
( 1 ) لاحظ الوسائل باب 25 حديث 2 و 4 و 5 من أبواب المتعة . ( 2 ) المراد بالعرد ، الواحدة من المواقعة ( مجمع البحرين ) . ( 3 ) الوسائل باب 25 حديث 4 من أبواب المتعة .