ولو دخل فلها ما أخذت ، وتمنع ما بقي ، والوجه أنها تستوفيه مع
جهالتها ويستعاد منها مع علمها .
ولو قيل بمهر المثل مع الدخول وجهالتها ( وجهلها خ ) كان حسنا .
( الرابع ) الأجل ، وهو شرط في العقد ، ويتقدر بتراضيهما كاليوم
والسنة والشهر ، ولا بد من تعيينه .
ولا يصح بذكر المرة والمرات مجردة عن زمان مقدر .
شرح
في النكاح المنقطع
" قال دام ظله " : ولو دخل فلها ما أخذت ، وتمنع ما بقي ، إلى آخره
هذا القول للشيخ ، ومستنده ما رواه ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي
عبد الله عليه السلام ، قال : إذا بقي عليه شئ من المهر ، وعلم أن لها زوجا ، فما أخذته فلها بما
استحل من فرجها ، ويحبس عليها ما بقي عنده ( 1 ) .
وفي الرواية إشكال ظاهر .
قوله : ( والوجه أنها تستوفيه مع جهالتها ، ويستعاد منها مع علمها ) فيه نظر ، لأنه لقائل
أن يقول : أن العقد وقع فاسدا فلا يؤثر فيه الجهالة .
وأما إيجاب مهر المثل مع الدخول والجهل أحسن الوجوه حملا على الدوام .
وقال المتأخر : ليس له أن يعطيها شيئا ، وما أخذت يكون حراما عليها .
وهو ضعيف ، منشأه أن للفرج عوضا .
" قال دام ظله " : ولا يصح بذكر المرة والمرات مجردة عن زمان مقدر ، وفيه رواية بالجواز ،
فيها ضعف .
هذه رواها ابن فضال ، عن القاسم بن محمد ، عن رجل سماه ، قال : سألت أبا عبد الله
هامش
( 1 ) الوسائل باب 28 حديث 1 من أبواب المتعة .