تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
ولو دخل فلها ما أخذت ، وتمنع ما بقي ، والوجه أنها تستوفيه مع جهالتها ويستعاد منها مع علمها . ولو قيل بمهر المثل مع الدخول وجهالتها ( وجهلها خ ) كان حسنا .
( الرابع ) الأجل ، وهو شرط في العقد ، ويتقدر بتراضيهما كاليوم والسنة والشهر ، ولا بد من تعيينه . ولا يصح بذكر المرة والمرات مجردة عن زمان مقدر .
شرح
في النكاح المنقطع " قال دام ظله " : ولو دخل فلها ما أخذت ، وتمنع ما بقي ، إلى آخره هذا القول للشيخ ، ومستنده ما رواه ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا بقي عليه شئ من المهر ، وعلم أن لها زوجا ، فما أخذته فلها بما استحل من فرجها ، ويحبس عليها ما بقي عنده ( 1 ) . وفي الرواية إشكال ظاهر . قوله : ( والوجه أنها تستوفيه مع جهالتها ، ويستعاد منها مع علمها ) فيه نظر ، لأنه لقائل أن يقول : أن العقد وقع فاسدا فلا يؤثر فيه الجهالة . وأما إيجاب مهر المثل مع الدخول والجهل أحسن الوجوه حملا على الدوام . وقال المتأخر : ليس له أن يعطيها شيئا ، وما أخذت يكون حراما عليها . وهو ضعيف ، منشأه أن للفرج عوضا . " قال دام ظله " : ولا يصح بذكر المرة والمرات مجردة عن زمان مقدر ، وفيه رواية بالجواز ، فيها ضعف . هذه رواها ابن فضال ، عن القاسم بن محمد ، عن رجل سماه ، قال : سألت أبا عبد الله
هامش
( 1 ) الوسائل باب 28 حديث 1 من أبواب المتعة .