تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
بنت زوجته إذا ولدتها بعد مفارقته لها ، ولا بأس بمن ولدتها قبل ذلك ، وأن يزوج بمن كانت ضرة لأمه مع غير أبيه وتكره الزانية قبل أن تتوب .
القسم الثاني : في النكاح المنقطع والنظر في : أركانه وأحكامه . وأركانه أربعة : ( الأول ) الصيغة : وهي تنعقد بأحد الألفاظ الثلاثة خاصة . وقال علم الهدى : ينعقد في الإماء بلفظ الإباحة والتحليل .
( الثاني ) الزوجة : ويشترط كونها مسلمة أو كتابية ، ولا يصح بالمشركة والناصبية . ويستحب اختيار المؤمنة العفيفة ، وأن يسألها عن حالها مع التهمة ، وليس شرطا . ويكره بالزانية وليس شرطا . وأن يستمتع ببكر ليس لها أب ، فإن فعل فلا يفتضها ، وليس محرما ، ولا حصر في عددهن . ويحرم أن يستمتع أمة على حرة إلا بإذنها ، وأن يدخل على المرأة بنت أخيها وأختها ما لم تأذن .
( الثالث ) المهر ، وذكره شرط ويكفي فيه المشاهدة ، ويتقدر بالتراضي ولو بكف من بر ، ولو لم يدخل ووهبها المدة فلها النصف ويرجع بالنصف لو كان دفع المهر ، وإذا دخل استقر المهر ، ولو أخلت بشئ من المدة قاصها ، ولو بان فساد العقد فلا مهر إن لم يدخل .