وفي رواية : لها الصداق بما استحل من فرجها ، ويرجع به على الولي ،
وإن شاء تركها .
( الرابعة ) لا يجوز التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعية ، ويجوز في
غيرها ، ويحرم التصريح في الحالين .
( الخامسة ) إذا خطب فأجابت كره لغيره خطبتها ولا تحرم .
( السادسة ) نكاح الشغار باطل ، وهو أن تزوج امرأتان برجلين ،
على أن مهر كل واحدة نكاح الأخرى .
( السابعة ) يكره العقد على القابلة المربية وبنتها ، وأن يزوج ابنه
شرح
معروفا ؟ قال : إن للمرأة الصداق بما استحل من فرجها ، وله أن يرجع به على وليها ، وإن
شاء زوجها أمسكها ( 1 ) .
وأفتى عليها الشيخ في باب الكفاءة في النكاح من النهاية ، قال : متى علم أنها زنت ، فله
أن يرجع على وليها بالمهر ، ما لم يدخل ، فإن دخل كان لها المهر ، بما استحل من فرجها ، وهو
مخير بين الإمساك والطلاق .
وفي باب التدليس ، قال : متى زنت قبل العقد فليس للرجل ردها ، وله أن يرجع على
وليها بالمهر ، وليس له فراقها إلا بالطلاق ، وما اختاره شيخنا حسن فإن في كلام الشيخ
اضطرابا .
هامش
( 1 ) الذي وجدناه في هذا المعنى في الوسائل هكذا : عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن
المرأة تلد من الزنا ، ولا يعلم بذلك أحد إلا وليها ، أيصلح له أن يزوجها ، ويسكت علي ذلك إذا كان قد رأى منها توبة
أو معروفا ؟ فقال : إن لم يذكر ذلك لزوجها ثم علم بعد ذلك ، فشاء أن يأخذ صداقها من وليها بما دلس
عليه ، كان ذلك على وليها ، وكان الصداق الذي أخذت لها ، لا سبيل عليها فيه بما استحل من فرجها ، وإن
شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس ( باب 6 حديث 1 من أبواب العيوب والتدليس من كتاب النكاح )
وليس فيها أنها تزني بل مفروض السؤال ، أنها تلد من الزنا ، اللهم إلا أن يكون المراد ، كونها تزني ثم تحبل ،
ثم تلد ، لا أنها مولودة من الزنا ، والله العالم .