ويجوز نكاح الحرة بالعبد ، والهاشمية بغير الهاشمي ، والعربية
بالعجمي ، وبالعكس .
وإذا خطب المؤمن القادر على النفقة وجبت إجابته وإن كان
أخفض نسبا ، وإن منعه الولي كان عاصيا .
ويكره أن يزوج الفاسق ويتأكد في شارب الخمر ، وإن تزوج
المؤمنة بالمخالف .
ولا بأس بالمستضعف والمستضعفة ، وهو من لا يعرف بعداوة
( بعناد خ ) .
شرح
عليه السلام ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله ( في حديث طويل ) أنه قام إليه رجل
- وهو على المنبر - فقال : يا رسول الله فمن نزوج ؟ قال : الأكفاء ، فقال : يا رسول الله ومن
الأكفاء ؟ فقال : المؤمنون بعضهم أكفاء بعض ، المؤمنون بعضهم أكفاء بعض ( 1 ) .
ويؤيده ما رواه زرارة ، عن عيسى بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي عليه
السلام ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله يوما ونحن عنده : إذا جاءكم من ترضون خلقه
ودينه ، فزوجوه ( الحديث ) ( 2 ) .
ومثله عن علي بن مهزيار ، قال : قرأت كتاب أبي جعفر عليه السلام إلى ابن شيبة
الإصبهاني ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله ، قال : إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه
فزوجوه ، إنكم ألا تفعلوا ذلك ، تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 23 قطعة من حديث 2 من أبواب مقدمات النكاح .
( 2 ) الوسائل باب 28 حديث 6 من أبواب مقدمات النكاح .
( 3 ) ما نقله في الوسائل نقلا من الكافي ، هكذا : عن علي بن مهزيار ، قال : كتب علي بن أسباط إلى أبي جعفر
عليه السلام في أمر بناته ، وأنه لا يجد أحدا مثله ، فكتب إليه أبو جعفر عليه السلام : فهمت ما ذكرت من أمر بناتك ،
وأنك لا تجد أحدا مثلك فلا تنظر في ذلك رحمك الله فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال . . . الخ ما في المتن . ثم قال :
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن مهزيار ، قال : قرأت كتاب أبي جعفر عليه السلام
إلى ابن ( أبي خ ) شيبة وذكر مثله ، باب 28 حديث 1 من أبواب مقدمات النكاح .