الدخول عليها ليلا ، ولا من الخلوة بها نهارا .
وغير الكتابيين يقف على انقضاء العدة بإسلام أيهما اتفق .
ولو أسلم الذمي وعنده أربع فما دون لم يتخير ، ولو كان عنده أكثر
من أربع تخير أربعا .
وروى عمار عن أبي عبد الله عليه السلام " أن إباق العبد بمنزلة
الارتداد ، فإن رجع والزوجة في العدة فهو أحق بها ، وإن خرجت من
العدة فلا سبيل له عليها " ( 1 ) وفي الرواية ضعف .
مسائل سبع
( الأولى ) التساوي في الإسلام شرط في صحة العقد .
وهل يشترط التساوي في الإيمان ؟ الأظهر : لا ، لكنه يستحب
ويتأكد في المؤمنة . نعم لا يصح نكاح الناصب ولا الناصبية
( الناصبية خ ) بالعداوة لأهل البيت عليهم السلام ، ولا يشترط تمكن
الزوج من النفقة ، ولا يتخير الزوجة لو تجدد العجز عن الانفاق .
شرح
" قال دام ظله " : وهل يشترط في الإيمان ؟ الأظهر لا .
أقول : للأصحاب في المسألة قولان ، ذهب المفيد إلى أن أهل الإسلام أكفاء ،
وقال الشيخ : يشترط الإيمان .
ولم يصرح سلار بذلك ، قال : يعتبر الكفأة في الدين في عقد الدوام .
والأول أشبه لقوله تعالى : فانكحوا ما طاب لكم من النساء ( 2 ) والثاني أحوط ،
تفصيا من الخلاف ، وحذرا من التهجم على استباحة الفروج وتطهيرا للتناسل .
ويدل على ذلك ( أيضا خ ) ما رواه الكليني ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله
هامش
( 1 ) لاحظ الوسائل باب 72 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء .
( 2 ) النساء - 3 .