تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
الدخول عليها ليلا ، ولا من الخلوة بها نهارا . وغير الكتابيين يقف على انقضاء العدة بإسلام أيهما اتفق . ولو أسلم الذمي وعنده أربع فما دون لم يتخير ، ولو كان عنده أكثر من أربع تخير أربعا . وروى عمار عن أبي عبد الله عليه السلام " أن إباق العبد بمنزلة الارتداد ، فإن رجع والزوجة في العدة فهو أحق بها ، وإن خرجت من العدة فلا سبيل له عليها " ( 1 ) وفي الرواية ضعف .
مسائل سبع ( الأولى ) التساوي في الإسلام شرط في صحة العقد . وهل يشترط التساوي في الإيمان ؟ الأظهر : لا ، لكنه يستحب ويتأكد في المؤمنة . نعم لا يصح نكاح الناصب ولا الناصبية ( الناصبية خ ) بالعداوة لأهل البيت عليهم السلام ، ولا يشترط تمكن الزوج من النفقة ، ولا يتخير الزوجة لو تجدد العجز عن الانفاق .
شرح
" قال دام ظله " : وهل يشترط في الإيمان ؟ الأظهر لا . أقول : للأصحاب في المسألة قولان ، ذهب المفيد إلى أن أهل الإسلام أكفاء ، وقال الشيخ : يشترط الإيمان . ولم يصرح سلار بذلك ، قال : يعتبر الكفأة في الدين في عقد الدوام . والأول أشبه لقوله تعالى : فانكحوا ما طاب لكم من النساء ( 2 ) والثاني أحوط ، تفصيا من الخلاف ، وحذرا من التهجم على استباحة الفروج وتطهيرا للتناسل . ويدل على ذلك ( أيضا خ ) ما رواه الكليني ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله
هامش
( 1 ) لاحظ الوسائل باب 72 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء . ( 2 ) النساء - 3 .