تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
ولو أسلمت زوجته دونه انفسخ النكاح في الحال إن كان قبل الدخول ، ووقف على العدة إن كان بعده . وقيل : إن كان بشرائط الذمة كان نكاحه باقيا ، ولا يمكن من
شرح
وهو اختيار ابن بابويه في المقنع ، وقال المفيد في المقنعة : لا يجوز على حال ، وعليه المتأخر ، مستدلا بعموم الآيات ، وهو أشبه . " قال دام ظله " : ولو أسلمت زوجته دونه ، انفسخ النكاح في الحال ، إن كان قبل الدخول ، ووقف على ( انقضاء خ ) العدة إن كان بعده ، وقيل : إن كان بشرائط الذمة كان نكاحه باقيا ، ولا يمكن من الدخول عليها ليلا ولا من الخلوة بها نهارا . أقول : ذهب الشيخ في الخلاف والمبسوط ، إلى الانفساخ ، واختاره المتأخر وصاحب الواسطة ، ويدل عليه قوله تعالى : ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ( 1 ) . وما رواه - في التهذيب في سند صحيح - عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام ، عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية ، فتسلم هل يحل له أن تقيم معه ؟ قال : إذا أسلمت لم تحل له ، قلت : جعلت فداك ، فإن الزوج أسلم بعد ذلك ، أيكونان على النكاح ؟ قال : لا ، يتزوج بتزويج ( بتزويج خ يب ) جديد ( 2 ) . والقول باعتبار شرائط الذمة للشيخ في النهاية والاستبصار . والمستند رواية عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : إن أهل الكتاب وجميع من له ذمة ، إذا أسلم أحد الزوجين ، فهما على نكاحهما ، وليس له أن يخرجها من دار الإسلام إلى غيرها ، ولا يبيت معها ، ولكنه يأتيها بالنهار ، الحديث ( 3 ) والأول أثبت .
هامش
( 1 ) النساء - 141 . ( 2 ) الوسائل باب 5 حديث 5 من أبواب ما يحرم بالكفر . ( 3 ) الوسائل باب 9 حديث 5 من أبواب ما يحرم بالكفر .
كشف الرموز — صفحة 149 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني