تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
شرح
بابويه في المقنع والمرتضى في الانتصار : لا يجوز مطلقا ، وللمفيد قول في المسائل الغرية بالجواز متعة ودواما وهو اختيار ابن أبي عقيل . ومستندهما قوله تعالى : والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ( 1 ) . والمختار الأول ( لنا ) في المنع عن الدوام قوله تعالى : ولا تمسكوا بعصم الكوافر ( 2 ) ، وقوله تعالى : ولا تنكحوا المشركات ( 3 ) وقوله تعالى : ولا تركنوا إلى الذين ظلموا ( 4 ) . وما رواه علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : لا ينبغي نكاح أهل الكتاب ، فقلت : جعلت فداك وأين تحريمه ؟ قال : قوله : ولا تمسكوا بعصم الكوافر ( 5 ) . وفي أخرى عن زرارة بن أعين ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام ، عن قول الله عز وجل : والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ؟ قال : هي منسوخة بقوله تعالى : ولا تمسكوا بعصم الكوافر ( 6 ) . ولو استدللنا على جواز المتعة ، لاستدللنا بما رواه أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن الرضا عليه السلام ، قال : سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية ، فقال : لا بأس ، فقلت : المجوسية ؟ فقال : لا بأس به ، يعني متعة ( 7 ) . وبأنه جمع بين الروايات المانعة والمجوزة . أما المانعة فقد ذكرنا بعضها ، وسنذكر المجوزة في استدلال الشيخ . وأما المفيد في المقنعة وموافقوه تمسكوا بعموم الآيات والروايات الواردة بالمنع مطلقا .
هامش
( 1 ) المائدة - 25 . ( 2 ) الممتحنة - 10 . ( 3 ) البقرة - 221 . ( 4 ) هود - 113 . ( 5 ) الوسائل باب 1 حديث 4 من أبواب ما يحرم بالكفر . ( 6 ) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالكفر . ( 7 ) الوسائل باب 13 حديث 4 من أبواب المتعة .
كشف الرموز — صفحة 147 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني