تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
زوجا غيره ولو كانت تحت عبد . وإذا استكملت الأمة طلقتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره ، ولو كانت تحت حر . والمطلقة تسعا للعدة تحرم على المطلق أبدا
( السبب الخامس ) اللعان : ويثبت به التحريم المؤبد . وكذا قذف الزوج امرأته الصماء أو الخرساء بما يوجب اللعان ( السبب السادس ) الكفر . ولا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية إجماعا .
وفي الكتابية قولان أظهرهما : أنه لا يجوز غبطة ، ويجوز متعة ، وبالملك في اليهودية والنصرانية .
شرح
القائل بالتخيير هو الشيخ في النهاية ، وبالبطلان ، المتأخر ، وأدلتهما كما مرت في مسألة الأختين . وقوله : في رواية جميل ، إشارة إلى ما رواه ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في رجل تزوج خمسا في عقدة واحدة ، قال : يخلي سبيل أيتهن شاء ، ويمسك الأربع .( 1 ) السبب السادس : الكفر " قال دام ظله " : وفي الكتابية قولان ، أظهرهما أنه لا يجوز غبطة ويجوز متعة . هذا اختيار الشيخ في النهاية وأبي الصلاح وسلار ، وقال المفيد في المقنعة ، وابن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 25 ذيل حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
كشف الرموز — صفحة 146 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني