زوجا غيره ولو كانت تحت عبد .
وإذا استكملت الأمة طلقتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره ، ولو
كانت تحت حر .
والمطلقة تسعا للعدة تحرم على المطلق أبدا
( السبب الخامس ) اللعان :
ويثبت به التحريم المؤبد .
وكذا قذف الزوج امرأته الصماء أو الخرساء بما يوجب اللعان
( السبب السادس ) الكفر .
ولا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية إجماعا .
وفي الكتابية قولان أظهرهما : أنه لا يجوز غبطة ، ويجوز متعة ، وبالملك
في اليهودية والنصرانية .
شرح
القائل بالتخيير هو الشيخ في النهاية ، وبالبطلان ، المتأخر ، وأدلتهما كما مرت في
مسألة الأختين .
وقوله : في رواية جميل ، إشارة إلى ما رواه ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي
عبد الله عليه السلام ، في رجل تزوج خمسا في عقدة واحدة ، قال : يخلي سبيل أيتهن
شاء ، ويمسك الأربع .( 1 ) السبب السادس : الكفر
" قال دام ظله " : وفي الكتابية قولان ، أظهرهما أنه لا يجوز غبطة ويجوز متعة .
هذا اختيار الشيخ في النهاية وأبي الصلاح وسلار ، وقال المفيد في المقنعة ، وابن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 25 ذيل حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .