تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
الإماء ما زاد على اثنتين . وإذا ، استكمل العبد حرتين أو أربعا من الإماء غبطة حرم عليه ما زاد ، ولكل منهما أن يضيف إلى ذلك بالعقد المنقطع وملك اليمين ما شاء . وإذا طلق واحدة من الأربع حرم عليه ما زاد غبطة حتى تخرج من العدة أو تكون المطلقة بائنة . وكذا لو طلق امرأة وأراد نكاح أختها . ولو تزوجهما في عقد واحد بطل .
شرح
والأنسب عندي العمل بفتوى النهاية ، إذا التسلط على استباحة الفروج ، لا يجوز إلا مع اليقين ، ولا يقين إلا بانقضاء العدتين . السبب الرابع : في استيفاء العدد " قال دام ظله " : ولو تزوجهما ( 1 ) في عقد واحد بطل ، وقيل : يتخير ، والرواية مقطوعة . أقول : وجه البطلان أنة غير جائز في نظر الشارع ، وكل ما كان كذلك فهو الفاسد هو الباطل . وأيضا هو عقد منهي عنه ، والنهي يقتضي الفساد ، عند من يقول به في المعاملات ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط ، والمتأخر . وذهب الشيخ في النهاية إلى التخيير ، ومستنده الرواية المشار إليها ، فإنها مقطوعة . وهي ما رواه محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السلام ، في رجل تزوج أختين في عقد واحد ( عقد واحدة ئل ) قال : هو بالخيار أن يمسك أيتهما شاء ، ويخلي سبيل
هامش
( 1 ) يعني الأختين .