الإماء ما زاد على اثنتين .
وإذا ، استكمل العبد حرتين أو أربعا من الإماء غبطة حرم عليه
ما زاد ، ولكل منهما أن يضيف إلى ذلك بالعقد المنقطع وملك اليمين
ما شاء .
وإذا طلق واحدة من الأربع حرم عليه ما زاد غبطة حتى تخرج من
العدة أو تكون المطلقة بائنة .
وكذا لو طلق امرأة وأراد نكاح أختها .
ولو تزوجهما في عقد واحد بطل .
شرح
والأنسب عندي العمل بفتوى النهاية ، إذا التسلط على استباحة الفروج ، لا يجوز
إلا مع اليقين ، ولا يقين إلا بانقضاء العدتين .
السبب الرابع : في استيفاء العدد
" قال دام ظله " : ولو تزوجهما ( 1 ) في عقد واحد بطل ، وقيل : يتخير ، والرواية مقطوعة .
أقول : وجه البطلان أنة غير جائز في نظر الشارع ، وكل ما كان كذلك فهو
الفاسد هو الباطل .
وأيضا هو عقد منهي عنه ، والنهي يقتضي الفساد ، عند من يقول به في المعاملات ،
وهو اختيار الشيخ في المبسوط ، والمتأخر .
وذهب الشيخ في النهاية إلى التخيير ، ومستنده الرواية المشار إليها ، فإنها مقطوعة .
وهي ما رواه محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن ابن أبي عمير ، عن
جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السلام ، في رجل تزوج أختين
في عقد واحد ( عقد واحدة ئل ) قال : هو بالخيار أن يمسك أيتهما شاء ، ويخلي سبيل
هامش
( 1 ) يعني الأختين .