وقيل : يتخير ، والرواية مقطوعة .
ولو كان معه ثلاث فتزوج اثنتين في عقد واحد ، فإن سبق بإحداهما
صح دون اللاحقة .
وإن ( لوخ ) قرن بينهما بطل فيهما .
وقيل : يتخير أيتهما شاء .
وفي رواية جميل ( 1 ) لو تزوج خمسا في عقد ( واحد خ ) يتخير أربعا
ويخلي باقيهن ، وإذا استكملت الحرة طلقات ثلاثا حرمت حتى تنكح
شرح
الأخرى ( 2 ) .
وهي مقطوعة ، كما ذكره ، لكن هي مؤيدة بما رواه ابن بابويه - في من لا يحضره
الفقيه - في سند صحيح ، عن محمد بن الحسن ، عن الحميري ، عن أيوب بن نوح ،
وإبراهيم بن هاشم ، ومحمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي
عبد الله عليه السلام ، في رجل تزوج أختين في عقد واحد ( عقدة واحدة ئل ) قال :
يمسك أيتهما شاء ، ويخلي سبيل الأخرى ، وقال في رجل تزوج خمسا في عقد واحد ( عقدة
واحدة ئل ) : يخلي سبيل أيتهن شاء ( 3 ) .
فالأظهر العمل بها ( والجواب ) عن حجتهم ، أن حاصل أدلتهم أن النهي يقتضي
فساد المنهي عنه في المعاملات وهو غير مسلم ، وبيانه في علم الأصول ، وبتقدير التسليم
لا نسلم أن العقد على الأختين منهي ، بل إمساكهما زوجتين أو الدخول بهما منهي .
" قال دام ظله " : ولو قرن بينهما بطل فيهما ، وقيل : يتخير أيتهما شاء ، وفي رواية جميل : لو
تزوج خمسا في عقد واحد أمسك أربعا ويخلي باقيهن .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد .
( 2 ) الوسائل باب 25 حديث 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
( 3 ) الوسائل باب 25 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .