تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
وقيل : يتخير ، والرواية مقطوعة . ولو كان معه ثلاث فتزوج اثنتين في عقد واحد ، فإن سبق بإحداهما صح دون اللاحقة . وإن ( لوخ ) قرن بينهما بطل فيهما . وقيل : يتخير أيتهما شاء . وفي رواية جميل ( 1 ) لو تزوج خمسا في عقد ( واحد خ ) يتخير أربعا ويخلي باقيهن ، وإذا استكملت الحرة طلقات ثلاثا حرمت حتى تنكح
شرح
الأخرى ( 2 ) . وهي مقطوعة ، كما ذكره ، لكن هي مؤيدة بما رواه ابن بابويه - في من لا يحضره الفقيه - في سند صحيح ، عن محمد بن الحسن ، عن الحميري ، عن أيوب بن نوح ، وإبراهيم بن هاشم ، ومحمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في رجل تزوج أختين في عقد واحد ( عقدة واحدة ئل ) قال : يمسك أيتهما شاء ، ويخلي سبيل الأخرى ، وقال في رجل تزوج خمسا في عقد واحد ( عقدة واحدة ئل ) : يخلي سبيل أيتهن شاء ( 3 ) . فالأظهر العمل بها ( والجواب ) عن حجتهم ، أن حاصل أدلتهم أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه في المعاملات وهو غير مسلم ، وبيانه في علم الأصول ، وبتقدير التسليم لا نسلم أن العقد على الأختين منهي ، بل إمساكهما زوجتين أو الدخول بهما منهي . " قال دام ظله " : ولو قرن بينهما بطل فيهما ، وقيل : يتخير أيتهما شاء ، وفي رواية جميل : لو تزوج خمسا في عقد واحد أمسك أربعا ويخلي باقيهن .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد . ( 2 ) الوسائل باب 25 حديث 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة . ( 3 ) الوسائل باب 25 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
كشف الرموز — صفحة 145 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني