تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
وقيل : تجزى عدة واحدة ، ولو كان عالما حرمت بالعقد . ولو تزوج محرما عالما حرمت وإن لم يدخل ، ولو كان جاهلا فسد ولم تحرم ولو دخل . ( السابعة ) من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه أم الغلام وبنته وأخته .
( السبب الرابع ) في استيفاء العدد : إذا استكمل الحر أربعا بالغبطة ( 1 ) حرم عليه ما زاد ، ويحرم عليه من
شرح
السلام ، قال : سألته عن المرأة الحبلى يموت ( منها خ ) زوجها ، فتضع ، وتتزوج قبل أن يمضي لها أربعة عشر أشهر وشهرا ؟ فقال : إن كان دخل بها ، فرق بينهما ، ولا تحل ( لم خ ) له أبدا ، واعتدت ما بقي عليها من الأول ، واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء ، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما ، واعتدت بما بقي عليها من الأول ، وهو خاطب من الخطاب ( 2 ) . فأما الفرق بأن عدة واحدة ، تجزى ، فهو في رواية صفوان ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها ؟ فقال : يفرق بينهما ، وتعتد عدة واحدة منهما جميعا ( 3 ) . وحملها الشيخ على أنه لم يدخل الثاني ، توفيقا بين الروايتين ، وهو حسن . وخرج شيخنا وجها ثالثا ، وهو أنه لو بقي عليها من العدة الأولى شئ ، ولو يوما فرق بينها وبين الثاني ، وتتمها ( وتعتد خ ) للثاني ، وإلا ( 4 ) تقتصر على عدة الثاني .
هامش
( 1 ) أي الدوام من قولهم : أغبطت عليه الحي إذا دامت ، وأغبطت السماء إذا دام مطرها ( الرياض ) . ( 2 ) الوسائل باب 17 حديث 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة . ( 3 ) الوسائل باب 17 حديث 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة . ( 4 ) يعني لو لم يبق من الأول شئ . . . الخ .