وقيل : تجزى عدة واحدة ، ولو كان عالما حرمت بالعقد .
ولو تزوج محرما عالما حرمت وإن لم يدخل ، ولو كان جاهلا فسد
ولم تحرم ولو دخل .
( السابعة ) من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه أم الغلام وبنته
وأخته .
( السبب الرابع ) في استيفاء العدد :
إذا استكمل الحر أربعا بالغبطة ( 1 ) حرم عليه ما زاد ، ويحرم عليه من
شرح
السلام ، قال : سألته عن المرأة الحبلى يموت ( منها خ ) زوجها ، فتضع ، وتتزوج قبل أن
يمضي لها أربعة عشر أشهر وشهرا ؟ فقال : إن كان دخل بها ، فرق بينهما ، ولا تحل
( لم خ ) له أبدا ، واعتدت ما بقي عليها من الأول ، واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة
قروء ، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما ، واعتدت بما بقي عليها من الأول ، وهو خاطب
من الخطاب ( 2 ) .
فأما الفرق بأن عدة واحدة ، تجزى ، فهو في رواية صفوان ، عن جميل ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه السلام ، في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها ؟ فقال : يفرق
بينهما ، وتعتد عدة واحدة منهما جميعا ( 3 ) .
وحملها الشيخ على أنه لم يدخل الثاني ، توفيقا بين الروايتين ، وهو حسن .
وخرج شيخنا وجها ثالثا ، وهو أنه لو بقي عليها من العدة الأولى شئ ، ولو يوما فرق
بينها وبين الثاني ، وتتمها ( وتعتد خ ) للثاني ، وإلا ( 4 ) تقتصر على عدة الثاني .
هامش
( 1 ) أي الدوام من قولهم : أغبطت عليه الحي إذا دامت ، وأغبطت السماء إذا دام مطرها ( الرياض ) .
( 2 ) الوسائل باب 17 حديث 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
( 3 ) الوسائل باب 17 حديث 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
( 4 ) يعني لو لم يبق من الأول شئ . . . الخ .