وقيل : كان للحرة الخيرة بين إجازته وفسخه .
وفي رواية : لها أن تفسخ عقد نفسها ، وفي الرواية ضعف . ولو أدخل
الحرة على الأمة جاز ، وللحرة الخيار إن لم تعلم ، . ولو جمع بينهما في عقد
واحد صح عقد الحرة دون الأمة .
( الخامسة ) لا يحل العقد على ذات البعل ولا تحرم به ، نعم لو زنى بها
حرمت .
وكذا في عدة الرجعية .
( السادسة ) من تزوج امرأة في عدتها جاهلا فالعقد فاسد ، ولم تحرم ،
ولو دخل حرمت عليه ولحق به الولد ، ولها المهر بوطء الشبهة ، وتتم العدة
للأول وتستأنف أخرى للثاني .
شرح
حرة لم يستأذنها ؟ قال : يفرق بينهما ، قلت : عليه أدب ؟ قال : نعم اثنا عشر سوطا ونصف
ثمن حد الزاني وهو صاغر ( 1 ) .
" قال دام ظله " : من تزوج امرأة في عدتها جاهلا ، فالعقد فاسد ، إلى آخره .
أقول : العاقد في العدة إن كان عالما لا تحل له أبدا ، وكذا إن كان جاهلا ودخل ،
وإن لم يدخل فسد العقد ولم تحرم ، بل له أن يستأنف العقد بعد خروجها من العدة ( بل
تحل له إن استأنف العقد . . . الخ خ ) .
ولو دخل وهو جاهل ، يفرق بينهما ، وفي عدتها خلاف .
قال في النهاية : تتم العدة الأولى ، وتستأنف عدة أخرى ، لهذا العاقد في العدة مع
دخوله .
ويدل عليه ما رواه ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه
هامش
( 1 ) الوسائل باب 47 حديث 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .