تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
ولو وطأ الثانية أثم ولم تحرم عليه الأولى ، واضطربت الروايات ، ففي بعضها : تحرم الأولى حتى تخرج الثانية عن ملكه لا للعود . وفي الأخرى : إن كان جاهلا لم تحرم ، وإن كان عالما حرمتا عليه .
( الثانية ) يكره أن يعقد الحر على الأمة ، وقيل : يحرم إلا أن يعدم الطول ويخشى العنت .
شرح
وفي معناها رواية ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) . ولست أرى بين الروايتين تنافيا ، فإنه تصدق ( إحداهما ) مع صدق ( الأخرى ) ( 2 ) . وفي هذا الباب روايات مضطربة ذكرها الشيخ في الاستبصار ، فمن أرادها ، فليطلبها ثمة ( 3 ) . وقال المتأخر : ومتى أخرج ( خرج خ ) إحداهما عن ملكه على أي حال كان ، فقد حلت له الأخرى . وقال شيخنا في الشرائع : تحرم الثانية لا الأولى ، على التقديرين ، يعني العلم والجهل . وهو قريب ، وما ذكره المتأخر أشبه بمقتضى النظر ، لكن تعارضه الروايات ، فالأحوط مراعاتها . " قال دام ظله " : يكره أن يعقد الحر على الأمة ، وقيل : يحرم ، إلا أن يعدم الطول ، ويخشى العنت .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 29 نحو حديث 9 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة . ( 2 ) حاصله إن لفظة ( إحداهما ) ولفظة ( الأخرى ) الواردتين في رواية أبي الصباح والحلبي تصدقان مع كل واحدة من الأولى والأخيرة فلا تنافي بينهما . ( 3 ) راجع الوسائل باب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .