تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
ولا يتعدى التحريم إلى أم الملموسة والمنظورة ولابنتهما . ويلحق بهذا الباب مسائل ( الأولى ) لو ملك أختين فوطأ واحدة حرمت الأخرى .
شرح
المشهورة بين الأصحاب . " قال دام ظله " : لو ملك أختين ، فوطأ واحدة ، حرمت الأخرى . هذا لا خلاف فيه ، لقوله تعالى : وإن تجمعوا بين الأختين ( 1 ) فأما لو وطأ الثانية هل تحرم الأولى ؟ فيه روايات وأقوال . قال الشيخ : متى وطأ الثانية عالما بالتحريم ، حرمت الأولى إلى ( إلا خ ) إن تموت الثانية أو يخرجها ( أخرجها خ ) عن ملكه لا بنية الرجوع إلى الأولى ، ولو كان جاهلا بالتحريم ، تحل الأولى بإخراج الثانية وهو مجموع روايتين ، إحداهما عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل يشتري الأختين ، فيطأ إحداهما ، ثم يطأ الأخرى بجهالة ، قال : إذا وطأ الأخيرة بجهالة لم تحرم عليه الأولى ، وإن وطأ الأخيرة ، وهو يعلم أنها عليه حرام حرمتا ( 2 ) . قال الشيخ : معناه حرمتا ما دامتا في ملكه ، فإذا زال الملك حلت الأخرى . والثانية من الرواية ما رواه أبو الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن رجل عنده أختان مملوكتان ، فوطأ إحداهما ، ثم ، وطأ الأخرى ؟ فقال : حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى ، قلت : أرأيت إن باعها ؟ فقال : إنما باعها لحاجته ولا يخطر على باله من الأخرى شئ ، فلا أرى بذلك بأسا ، وإن كان إنما يبيع ( باع خ ) ليرجع إلى الأولى فلا ( 3 ) .
هامش
( 1 ) النساء - 3 . ( 2 ) الوسائل باب 29 حديث 5 و 9 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة . ( 3 ) الوسائل باب 29 حديث 5 و 9 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .