تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
وأما اللمس والنظر بما لا يجوز لغير المالك ( فمنهم ) من نشر به الحرمة على أب اللامس والناظر وولده . ( ومنهم ) من خص التحريم بمنظورة الأب ، والوجه الكراهية في ذلك كله .
شرح
بن زياد ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سأله محمد بن مسلم ، وأنا جالس ، عن رجل نال من خالته وهو شاب ، ثم ارتدع ، أيتزوج بنتها ؟ قال : لا ، قال : إنه لم يكن أفضى إليها ، إنما كان شئ دون ذلك ، قال : كذب ( 1 ) . وقال المتأخر : إن حصل في ذلك إجماع ، فهو مسلم ، وإلا فعمل المذكورين ليس حجة . قلت : هذا مما اشتهر بين الأصحاب ، ولا مخالف له فيجب العمل به . " قال دام ظله " : ومنهم من خص التحريم بمنظورة الأب ، والوجه الكراهية في ذلك كله . هذا المشار إليه هو المفيد في المقنعة ، وأبو الصلاح ، وهو في رواية الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي بن عبد الله ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا جرد الرجل الجارية ، ووضع يده عليها ، فلا تحل لابنه ( 2 ) . وفي رواية جميل بن دراج ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل ينظر إلى الجارية ، يريد شراءها ، أتحل لابنه ؟ فقال : نعم ، إلا أن يكون نظر إلى عورتها ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة . ( 2 ) الوسائل باب 3 حديث 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة . ( 3 ) الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .