تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
شرح
وقال الشيخ في النهاية : إذا وطأ الابن أو الأب ( والأب خ ) جارية كل واحد منهما ، أو نظر إلى ما يحرم على غير مالكها ، أو قبلا بشهوة حرم ( يحرم خ ) عقد الآخر عليها . وقال في المبسوط : النظر إلى الفرج ينشر تحريم المصاهرة . وقال المتأخر : يحرم بالجماع ، لا بالنظر واللمس في الأب والابن ، وحكي ذلك عن المفيد وسلار . وأما المفيد فقد ذكرنا كلامه ، وأما سلار ، فإنه قال : وروي تحريم منظورة الأب على الابن ، إذا كان النظر يحرم على غير المالك وبما قاله الشيخ ، يشهد ما رواه أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام ، عن الرجل تكون له الجارية ، فيقبلها ، هل تحل لولده ؟ فقال : بشهوة ؟ قلت : نعم ، قال : ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة ، ثم قال : ابتداء منه إن جردها فنظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه ( 1 ) . وروى ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه في هذه المعنى ، في سند صحيح ، يرفعه إلى عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون عنده الجارية يجردها ، وينظر إلى جسدها ( جسمها خ ) نظر شهوة ، هل تحل لأبيه ؟ وإن فعل أبوه هل تحل لابنه ؟ قال : إذا نظر إليها نظر شهوة ، ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه ، فإن فعل ذلك ، الابن ، لم تحل لأبيه ( للأب خ ) . ( 2 ) وأما استناد المتأخر إلى قوله : فانكحوا ما طاب لكم من النساء ( 3 ) وقوله : أو ما ملكت أيمانكم ( 4 ) فالجواب أن تخصيص العموم جائز ، بالأحاديث الصحيحة
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وتمامه : قلت : إذا نظر إلى جسدها ؟ فقال : إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه . ( 2 ) الوسائل باب 3 حديث 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ( 3 ) و ( 4 ) النساء - 3 .
كشف الرموز — صفحة 137 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني