تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
ولو كان عنده العمة أو الخالة فبادر بالعقد على بنت الأخ أو الأخت كان العقد باطلا .
شرح
ثم في سند الحديث الأول اضطراب ، فإن جميلا وحمادا ( تارة ) يرويانه ( يرويان خ ل ) عن أبي عبد الله عليه السلام ، بلا واسطة ( وتارة ) بواسطة الحلبي ( 1 ) . وقيل ( 2 ) : إن الخبرين وردا للتقية فإنه عمل ( به خ ) بعض الجمهور . والضابط أنهما متروكان ، والعمل على أن بمجرد العقد على البنت تحرم الأم لقوله تعالى : وأمهات نسائكم ( 3 ) والروايات الصحيحة الواردة ( 4 ) بالتحريم فمن شاء فليطلبها في التهذيب والاستبصار ، فإنا في هذا الموضع مستغنون عن ذكرها . " قال دام ظله " : ولو كان عنده العمة أو الخالة ، فبادر بالعقد على بنت الأخ أو الأخت ، كان العقد باطلا ، وقيل : تتخير العمة أو الخالة بين الفسخ والامضاء ، أو فسخ عقدها .
هامش
( 1 ) من قول الشارح قده : هذان الخبران إلى هنا مضمون كلام الشيخ في التهذيب لا عين عباراته راجع التهذيب باب ما أحل الله النكاح . وأما قوله قده : ( وتارة بواسطة الحلبي ) إن أريد أن خصوص هذا الخبر قد نقله حماد وجميل مرتين ( تارة ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( وأخرى ) عن الحلبي كما يشهد له قوله قده : ( يرويانه ) على ما في أكثر النسخ بالضمير العائد إليه ، فلم نعثر عليه بعد التتبع . وإن أريد أن جميلا وحمادا يرويان الحديث مطلقا ، ولو في غير هذا المقام عن الحلبي ، كما يشهد له كون العبارة ( يرويان ) بلا ضمير على ما في بعض النسخ ، فنقول : إن حمادا وإن كان يروي عن الحلبي لكن لم نعثر على رواية جميل عنه سواء كان المراد جميل بن دراج أو جميل بن صالح والله العالم . ( 2 ) هذا القول احتمله الشيخ أيضا في الاستبصار ، بقوله ره : ويمكن أن يكون الخبران وردا على ضرب من التقية ( انتهى ) . ( 3 ) النساء 23 . ( 4 ) لاحظ الوسائل باب 20 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .