تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
وبنتها جمعا لا عينا ، فلو فارق الأم حلت البنت . ولا تحرم مملوكة الابن على الأب بالملك ، وتحرم بالوطء . وكذا مملوكة الأب . ولا يجوز لأحدهما أن يطأ مملوكة الآخر ما لم يكن عقد أو تحليل ، نعم ويجوز أن يقوم الأب مملوكة ابنه الصغير على نفسه ثم يطأها .
ومن توابع هذا الفصل تحريم أخت الزوجة جمعا لا عينا . وكذا بنت أخت الزوجة وبنت أخيها ، فإن أذنت إحداهما صح . ولا كذا لو أدخل العمة أو الخالة على بنت الأخ أو الأخت .
شرح
شاء تزوج أمها ، وإن شاء بنتها ( 1 ) . ومما رواه محمد بن يعقوب ، في سند صحيح مرفوعا ( 2 ) إلى منصور بن حازم ، قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام ، فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة ، فماتت قبل أن يدخل بها ، أيتزوج بأمها ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام ، قد فعله رجل منا ، فلم يربه بأسا ، الحديث ( 3 ) . فقال الشيخ : هذان الخبران وردا شاذين ، مخالفين لكتاب الله ، وهو قوله : وأمهات نسائكم ، الآية ( 4 ) ، فلا يعمل بهما ، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وآله ، وعن الأئمة عليهم السلام ، إذا جاءكم عنا حديث فاعرضوه على كتاب الله فإن ( فما خ ) وافق ( وافقه خ ) فأخذوه ( فخذوه خ ) وما خالف ( خالفه خ ) فاطرحوه ، أو ردوه علينا ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 20 حديث 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة . ( 2 ) يعني متصلا سنده إلى منصور ، لا الرفع المصطلح في الدراية . ( 3 ) الوسائل باب 20 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة . ( 4 ) النساء - 23 . ( 5 ) راجع الوسائل كتاب القضاء باب 9 و 13 و 15 و 16 وغيرها من أبواب آداب القاضي ، مما ورد في هذا المعنى - ج 18 من الطبع الحديث ) .