تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
ولو تزوج رضيعتين فأرضعتهما امرأته حرمن كلهن إن كان دخل بالمرضعة ، وإلا حرمت المرضعة .
( السبب الثالث ) في المصاهرة : والنظر في الوطء والنظر ، واللمس . أما الأول : فمن وطأ امرأة بالعقد أو الملك حرمت عليه أم الموطوءة وإن علت وبناتها وإن سفلن ، سواء كن قبل الوطء أو بعده ، وحرمت الموطوءة على أب الواطئ وإن علا وأولاده وإن نزلوا . ولو تجرد العقد عن الوطء حرمت أمها على الواطئ عينا على الأصح .
شرح
وهو أشبه ، لأنها إذا أرضعتها فقد صارت أم من كانت زوجته ، فتدخل تحت عموم قوله تعالى : وأمهات نسائكم ( 1 ) . وقال في النهاية : لا تحرم المرضعة الثانية . ووجهه أنها أرضعتها بعد انفساخ العقد ، بإرضاع الأولى . وكذا الحكم ، لو أرضعت زوجة له زوجتين رضيعتين ، فتحرم الكبيرة والرضيعتان مع الدخول . السبب الثالث : المصاهرة " قال دام ظله " : ولو تجرد العقد عن الوطء ، حرمت أمها على الواطئ عينا ، على الأصح . قوله : ( على الأصح ) احتراز عما رواه الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، وحماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : الأم والبنت سواء ، إذا لم يدخل بها ، يعني إذا تزوج المرأة ثم طلقها ، قبل أن يدخل بها ، فإنه إن
هامش
( 1 ) النساء - 22 .