تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
شرح
الذي ذكره في مسألة قبل هذه . والأشبه فيها ، أن أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا لا يحرمون على أب المرتضع لقولهم عليهم السلام . يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . ( 1 ) وهنا لا يحرم من النسب ، فلا يحرم من الرضاع . لكن ذهب الشيخ في النهاية والخلاف وأتباعه إلى تحريم ذلك ، تمسكا بما رواه علي بن مهزيار ، قال : سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني عليه السلام ، عن امرأة أرضعت لي صبيا ، فهل يحل لي أن أتزوج بنت ( ابنة خ ) زوجها ؟ فقال : ما أجود ما سألت ؟ من ههنا يؤتى أن يقول الناس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل ، هذا هو لبن الفحل لا غيره ، فقلت له : إن الجارية ليست بنت ( ابنة خ ) المرأة التي أرضعت لي ، هي ابنة ( بنت خ ) غيرها ، فقال : لو كن عشرا متفرقات ما حل لك شئ منهن ، وكن في موضع بناتك ( 2 ) . وبما ذكره الشيخ في التهذيب ، عن أيوب بن نوح ، قال : كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن عليه السلام ، امرأة أرضعت بعض ولدي ، هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها ؟ فكتب عليه السلام : لا يجوز ذلك لأن ولدها صاروا ( صارت ئل ) بمنزلة ولدك ( 3 ) . وما أعرف في هذه المسألة مخالفا ، فهي مشهورة بين الأصحاب ، وعليها العمل . فأما أولاد أب المرتضع الذين هم إخوة المرتضع ، فلا أرى وجها في منع نكاحهم في أولاد صاحب اللبن ، لأنه لا يحرم من النسب .
هامش
( 1 ) لاحظ الوسائل باب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع . ( 2 ) الوسائل باب 6 حديث 10 من أبواب ما يحرم بالرضاع . ( 3 ) الوسائل باب 16 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع .
كشف الرموز — صفحة 127 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني