وهنا مسائل
( الأولى ) إذا كملت الشرائط صارت المرضعة أما ، وصاحب اللبن
أبا ، وأختها خالة وبنتها أختا ، ويحرم أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا
على المرتضع وأولاد المرضعة ولادة لا رضاعا .
( الثانية ) لا ينكح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة
ورضاعا لأنهم في حكم ولده .
وهل ينكح أولاده الذين لم يرتضعوا في أولاد هذا الفحل ؟ قال في
الخلاف : لا ، والوجه الجواز :
شرح
وفي النهاية ، لو كانت له أمة قد ولدت أو كانت ولدت من الزنا ( واحتاج إلى
لبنها يه ) ، فيجعلها في حل من فعلها ، ليطيب ( بذلك يه ) لبنها .
فيسأل هنا إذا كانت ولدت من الزنا فتكون أمها زانية ، فلا تأثير لحل الأمة .
والجواب أن في بعض نسخ النهاية ( وكانت ولدت من الزنا ) بغير ألف ( 1 ) وعلى
هذا لا إشكال .
وبتقدير ثبوت الألف ، يفرض إذا كانت الأمة وأمها مملوكتين له ، فيجعل
المالك ، الزانية في حل ، أمة كانت أو أمها ، والضمير راجع إلى الزانية ، لدلالة
الكلام عليها .
" قال دام ظله " : وهل تنكح أولاده الذين لم يرتضعوا في أولاد هذا الفحل ( 2 ) ؟
قال : في الخلاف : لا ، والوجه الجواز .
أقول : الضمير في قوله : ( أولاده ) راجع إلى أب المرتضع ، الذي في المتن
هامش
( 1 ) يعني أن بعض نسخ النهاية ( وكانت ) بدل ( أو كانت ) .
( 2 ) ( وفي أولاد هذه المرضعة وأولاد فحلها ) كذا في النسخة المطبوعة .