تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
وهنا مسائل ( الأولى ) إذا كملت الشرائط صارت المرضعة أما ، وصاحب اللبن أبا ، وأختها خالة وبنتها أختا ، ويحرم أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا على المرتضع وأولاد المرضعة ولادة لا رضاعا .
( الثانية ) لا ينكح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا لأنهم في حكم ولده . وهل ينكح أولاده الذين لم يرتضعوا في أولاد هذا الفحل ؟ قال في الخلاف : لا ، والوجه الجواز :
شرح
وفي النهاية ، لو كانت له أمة قد ولدت أو كانت ولدت من الزنا ( واحتاج إلى لبنها يه ) ، فيجعلها في حل من فعلها ، ليطيب ( بذلك يه ) لبنها . فيسأل هنا إذا كانت ولدت من الزنا فتكون أمها زانية ، فلا تأثير لحل الأمة . والجواب أن في بعض نسخ النهاية ( وكانت ولدت من الزنا ) بغير ألف ( 1 ) وعلى هذا لا إشكال . وبتقدير ثبوت الألف ، يفرض إذا كانت الأمة وأمها مملوكتين له ، فيجعل المالك ، الزانية في حل ، أمة كانت أو أمها ، والضمير راجع إلى الزانية ، لدلالة الكلام عليها . " قال دام ظله " : وهل تنكح أولاده الذين لم يرتضعوا في أولاد هذا الفحل ( 2 ) ؟ قال : في الخلاف : لا ، والوجه الجواز . أقول : الضمير في قوله : ( أولاده ) راجع إلى أب المرتضع ، الذي في المتن
هامش
( 1 ) يعني أن بعض نسخ النهاية ( وكانت ) بدل ( أو كانت ) . ( 2 ) ( وفي أولاد هذه المرضعة وأولاد فحلها ) كذا في النسخة المطبوعة .