تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
الرابع : أن يكون اللبن لفحل واحد ، فيحرم الصبيان يرتضعان بلبن واحد ولو اختلفت المرضعتان ، ولا يحرم لو رضع كل واحد من لبن فحل آخر وإن اتحدت المرضعة .
ويستحب أن يتخير للرضاع المسلمة الوضيئة العفيفة العاقلة ، ولو اضطر إلى الكافرة استرضع الذمية ، ويمنعها من شرب الخمر ولحم الخنزير . ويكره تمكينها من حمل الولد إلى منزلها . ويكره استرضاع المجوسية ، ومن لبنها عن زنا ، وفي رواية : إذا أحلها مولاها طاب لبنها ( 1 ) .
شرح
قال دام ظله " : ويكره استرضاع المجوسية ومن لبنها من زنا ، وفي رواية : إذا أحلها مولاها طاب لبنها . هذه رواها محمد بن يعقوب الكليني - في كتابه ، عن ثقات عن محمد بن مسلم ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ، في المرأة يكون لها الخادم قد فجرت ، فيحتاج إلى لبنها ، قال : مرها فتحللها يطيب ( فيطيب خ ) اللبن ( 3 ) . ومثلها رواها البزنطي في كتابه الجامع ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن غلام لي وثب على جارية لي فأحبلها ، فولدت ، واحتجنا إلى لبنها ، فإن أحللت لهما ما صنعا أيطيب لبنها ؟ قال : نعم . ( 4 )
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 39 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 542 . ( 2 ) هكذا في جميع النسخ ، ولكن سند الحديث كما في الكافي والتهذيب والوسائل هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم وجميل بن دراج وسعد بن أبي خلف ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( فلاحظ ) . ( 3 ) الوسائل باب 75 حديث 3 و 5 من أبواب أحكام الأولاد . ( 4 ) الوسائل باب 75 حديث 3 و 5 من أبواب أحكام الأولاد .