تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
شرح
والثلاث ، حتى بلغ عشرا ، إذا كن متفرقات فلا بأس ( 1 ) . والأخرى رواها معاوية بن وهب ، عن عبيد بن زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ( إلى أن قال ) : فما الذي يحرم من الرضاع ؟ فقال : ما انبت اللحم والدم ، فقلت : وما الذي ينبت اللحم والدم ؟ فقال : كأن يقال : عشر رضعات ، قلت : فهل يحرم عشر رضعات ، فقال : دع هذا ( ذائل ) ، وقال : ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع ( 2 ) . فإن الرواية الأولى لا تدل على محل النزاع ، إلا بدليل الخطاب ، وهو ضعيف ، والثانية لا يقول عليه السلام هو نفسه ( 3 ) وقوله عليه السلام : ( دع ذا ) أيضا يدل على أنه عليه السلام غير قائل به . على أنهما معارضتان بما ذكرنا ، وبما رواه الشيخ في سند صحيح ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت : ما يحرم من الرضاع ؟ قال : ما انبت اللحم وشد العظم ، قلت : فيحرم عشر رضعات ؟ قال : لا لأنها ( لأنه خ ئل ) لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات ( 4 ) . وروي أيضا مرفوعا ( 5 ) إلى عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، يقول : عشر رضعات لا يحرمن شيئا ( 6 ) . وإذا تقرر هذا فمذهب الشيخ أبي جعفر أشبه ، وهو المختار .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 حديث 19 من أبواب ما يحرم بالرضاع . ( 2 ) الوسائل باب 2 حديث 18 من أبواب ما يحرم بالرضاع . ( 3 ) يعني أن الإمام عليه السلام لم يحكم بعشر رضعات بل نسبه إلى القول ، بقوله عليه السلام : كأن يقال . ( 4 ) الوسائل باب 2 حديث 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع . ( 5 ) ليس المراد الرفع المصطلح كما قدمناه غير مرة . ( 6 ) الوسائل باب 2 حديث 3 من أبواب ما يحرم بالرضاع .