ولا حكم لما دون العشر .
وفي العشر روايتان ، أشهرهما : أنه لا ينشر .
ولو رضع خمس عشرة رضعة نشر .
ويعتبر في الرضعات قيود ثلاثة : كمال الرضعة ، وامتصاصها من
الثدي ، وأن لا يفصل بين الرضعات برضاع غير المرضعة .
شرح
في الرضاع
" قال دام ظله " : وفي العشر روايتان ، أشهرهما أنه ( أنها خ ) لا ينشر .
أقول : بحسب الروايتين قولان ، فذهب الشيخ إلى أنه لا يحرم أقل من خمس
عشرة رضعة متواليات وعليه أتباعه ، روى ذلك هشام بن سالم ، عن عمار بن موسى
الساباطي ، عن جميل بن صالح ، عن زياد بن سوقة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه
السلام : هل للرضاع حد يؤخذ به ؟ قال : لا يحرم الرضاع أقل من يوم وليلة ، أو خمس
عشرة رضعة متواليات ، من امرأة واحدة ، من لبن فحل واحد ، لم يفصل بينهما
( بينها خ ) رضعة امرأة غيرها ، فلو أن امرأة أرضعت غلاما أو جارية عشر رضعات
من لبن فحل واحد ، وأرضعتها ( أرضعتهما خ ) امرأة أخرى ، من فحل آخر عشر
رضعات ، لم يحرم نكاحها ( نكاحهما خ ) ( 1 ) .
وقال المفيد : يحرم عشر رضعات متواليات ، واختاره سلار وأبو الصلاح ، وابن
أبي عقيل .
وما وردت به رواية دالة عليه صريحا ، بل يدل عليه فحوى روايتين ( إحداهما )
ما رواه هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم ، وأنبت اللحم ، فأما الرضعة والرضعتان
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع .