تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
ولا حكم لما دون العشر . وفي العشر روايتان ، أشهرهما : أنه لا ينشر . ولو رضع خمس عشرة رضعة نشر . ويعتبر في الرضعات قيود ثلاثة : كمال الرضعة ، وامتصاصها من الثدي ، وأن لا يفصل بين الرضعات برضاع غير المرضعة .
شرح
في الرضاع " قال دام ظله " : وفي العشر روايتان ، أشهرهما أنه ( أنها خ ) لا ينشر . أقول : بحسب الروايتين قولان ، فذهب الشيخ إلى أنه لا يحرم أقل من خمس عشرة رضعة متواليات وعليه أتباعه ، روى ذلك هشام بن سالم ، عن عمار بن موسى الساباطي ، عن جميل بن صالح ، عن زياد بن سوقة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : هل للرضاع حد يؤخذ به ؟ قال : لا يحرم الرضاع أقل من يوم وليلة ، أو خمس عشرة رضعة متواليات ، من امرأة واحدة ، من لبن فحل واحد ، لم يفصل بينهما ( بينها خ ) رضعة امرأة غيرها ، فلو أن امرأة أرضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد ، وأرضعتها ( أرضعتهما خ ) امرأة أخرى ، من فحل آخر عشر رضعات ، لم يحرم نكاحها ( نكاحهما خ ) ( 1 ) . وقال المفيد : يحرم عشر رضعات متواليات ، واختاره سلار وأبو الصلاح ، وابن أبي عقيل . وما وردت به رواية دالة عليه صريحا ، بل يدل عليه فحوى روايتين ( إحداهما ) ما رواه هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم ، وأنبت اللحم ، فأما الرضعة والرضعتان
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع .