ويستحب للمرأة أن تستأذن أباها بكرا أو ثيبا ، وأن توكل أخاها
إذا لم يكن لها أب ولا جد ، وأن تعول على الأكبر وأن تختار خيرته من
الأزواج .
الفصل الثالث في أسباب التحريم ، وهي ستة :
( الأول ) النسب : ويحرم به سبع : الأم وإن علت ، والبنت وإن
سفلت ، والأخت ، وبناتها وإن نزلن ، والعمة وإن ارتفعت ، وكذا
الخالة ، وبنات الأخ وإن هبطن .
( الثاني ) الرضاع : ويحرم منه ما يحرم من النسب . وشروطه أربعة :
الأول : أن يكون اللبن عن نكاح .
فلو در أو كان عن زنا لم ينشر .
الثاني : الكمية : وهي ما أنبت اللحم وشد العظم ، أو رضاع يوم
وليلة .
شرح
واستدل الشيخ بما روي عن الكاهلي ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه
السلام أنه سأله عن رجل زوجته أمه ، وهو غائب ؟ قال : النكاح جائز ، إن شاء
المتزوج قبل ، وإن شاء ترك ، فإن ترك المتزوج تزويجه ، فالمهر لازم لأمه ( 1 ) .
والجواب عنه ، هذه رواية شاذة ، وفي طريقها من ( 2 ) هو مجهول الحال .
وقال شيخنا : يمكن حمل الرواية علي أن الأم ادعت الوكالة عن الولد ، فيلزمها
المهر ، لأنها غار ( غارة خ ) وتدعي الصحة ، ولا بينة لها على الوكالة .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 7 حديث 3 من أبواب عقد النكاح .
( 2 ) وهو - على ما في تنقيح المقال ج 2 ص 134 نقلا من النجاشي - إسماعيل بن سهل الدهقان ، وفيه
إسماعيل سهل الدهقان ضعفه أصحابنا ( انتهى ) .