( الرابعة ) إذا زوج الأبوان الصغيرين صح وتوارثا ، ولا خيار
لأحدهما عند البلوغ .
ولو زوجهما غير الأبوين وقف على إجازتهما .
فلو ماتا أو ( مات خ ) أحدهما بطل العقد وسقط المهر والإرث .
ولو بلغ أحدهما فأجاز ثم مات عزل من تركته نصيب الباقي ، فإذا
بلغ أحلف أنه لم يجز للرغبة وأعطى نصيبه .
( الخامسة ) إذا زوجها الأخوان برجلين ، فإن تبرعا اختارت أيهما
شاءت ، وإن كانا وكيلين وسبق أحدهما فالعقد له ، ولو دخلت بالآخر
لحق به الولد وأعيدت إلى الأول بعد انقضاء العدة ، ولها المهر للشبهة .
وإن اتفقا بطلا ، وقيل : العقد عقد الأكبر .
شرح
عليها الشيخ في النهاية والتهذيب واستضعفها في الاستبصار ، فقال : إن سيف
( سيفا خ ) ( تارة ) يرويها عن علي بن المغيرة ( وتارة ) عن داود بن فرقد ( وتارة ) عن أبي
عبد الله عليه السلام بلا واسطة ( 1 ) ومع ذلك هي غير مطابقة لكتاب الله .
فأقول : الوجه اطراح الرواية ، والعمل بما يقتضيه الأصل ، وهو تحريم التصرف
في أمة الغير إلا بإذنه وبقوله ( ولقوله خ ) فانكحوهن بإذن أهلهن ( 2 ) .
وهو اختيار المفيد في كتاب مختصر له ، وقال : يستحق فاعله الإثم ، ويجب عليه
الحد ، وكذلك الشيخ في الحائريات ، وعليه المتأخر ، وهو المعول عليه .
قال " دام ظله " وإن اتفقا بطلا ، وقيل : العقد ، عقد الأكبر .
أقول : وجه البطلان حصول العقدين معا على امرأة واحدة ، وهو منهي عنه
ولا ترجيح لأحدهما فيحكم له ، هذا مقتضى النظر .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 14 من أبواب المتعة ، تجد ما ذكره الشيخ .
( 2 ) النساء - 25 .