( الثانية ) النكاح يقف على الإجازة في الحر والعبد ، ويكفي في
الإجازة سكوت البكر ، ويعتبر في الثيب النطق .
( الثالثة ) لا تنكح الأمة إلا بإذن المولى ، رجلا كان المولى أو امرأة .
وفي رواية سيف : يجوز نكاح أمة المرأة من غير إذنها متعة ( 1 ) ، وهي
منافية للأصل .
شرح
عمار الساباطي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن المرأة تكون في أهل بيت
فتكره أن يعلم بها أهل بيتها أيحل لها أن توكل رجلا يريد أن يتزوجها ، فتقول
( تقول خ ) له : قد وكلتك فاشهد على تزويجي ؟ قال : لا ، قلت : له جعلت فداك ،
وإن كانت أيما ؟ قال : وإن كانت أيما ، قلت : فإن وكلت غيره بتزويجها منه
( أيزوجها منه ؟ خ ) قال : نعم ( 2 ) .
واختار الشيخ في المبسوط الجواز ، وهو الأشبه ، لأنه لا مانع منه ، ولأنه يصح أن
يكون موجبا قابلا كما في الولي لو زوج ابنة ابنه بابن ابنه ( 3 ) أو يشتري ما هو ملك
المولى عليه لنفسه .
والجواب عن الرواية أنها ضعيفة السند وهي قليلة الورود .
" قال دام ظله " : وفي رواية سيف ، يجوز نكاح أمة المرأة من غير إذنها متعة ، وهي
منافية للأصل .
هذه رواها سيف بن عميرة ، عن علي بن المغيرة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه
السلام ، عن الرجل يتمتع بأمة المرأة ( امرأة خ ) بغير إذنها ؟ فقال : لا بأس به ( 4 ) .
والرواية ضعيفة السند ، فإن سيف ( سيفا خ ) مطعون فيه ملعون ، لكن أفتى
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب المتعة ج 14 ص 463 .
( 2 ) الوسائل باب 10 حديث 4 من أبواب عقد النكاح .
( 3 ) ( ابن بنته بنت ابنه خ ) .
( 4 ) الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب المتعة .