تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
شرح
والجواب ، أما الإجماع فلا يتحقق مع الخلاف ، ورواية أبي هريرة ، يمكن أن يستدل بها على مخالفي المذهب . والمفيد استند إلى ما رواه صفوان ، قال : استشار عبد الرحمن ، موسى بن جعفر عليهما السلام في تزويج ابنته لابن أخيه ، فقال : أفعل ، ويكون ذلك برضاها ، فإن لها في نفسها نصيبا ، قال : واستشار خالد بن داود ، موسى بن جعفر عليهما السلام ، في تزويج ابنته ، علي بن جعفر ، فقال : أفعل ، ويكون ذلك برضاها فإن لها في نفسها حظا ( 1 ) . وما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام ، تستأمر البكر وغيرها ، ولا تنكح إلا بأمرها ( بإذنها خ ) ( 2 ) . والجواب عن الرواية الأولى ، روى صفوان ، عن ابن فضال ( 3 ) وهو مقدوح فيه . على أنه ليس فيها أن للأب معها اشتراكا في العقد ، بل ظاهرها ينهض بأن ليس للأب أن يعقد عليها إلا بإذنها ، وهو الذي اخترناه ، وكذلك الرواية الثانية . والشيخ استدل بروايات كثيرة ( منها ) ما رواه ( هو خ ) مرفوعا ( 4 ) إلى ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا تنكح ذوات ( لا تتزوج ذات خ ) الآباء من الأبكار ، إلا بإذن آبائهن ( 5 ) . وروي أيضا في سند صحيح عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : لا تستأمر الجارية ، إذا كانت بين أبويها ، ليس لها مع الأب أمر ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 9 حديث 2 و 1 من أبواب عقد النكاح . ( 2 ) الوسائل باب 9 حديث 2 و 1 من أبواب عقد النكاح . ( 3 ) هكذا في النسخ كلها ، والصواب : روى ابن فضال ، عن صفوان ، والأمر سهل . ( 4 ) يعني متصلا إليه لا الرفع المصطلح ، في علم الدراية . ( 5 ) الوسائل باب 6 حديث 5 من أبواب عقد النكاح ، ( 6 ) الوسائل باب 4 حديث 3 من أبواب عقد النكاح ، وتمام الحديث : وقال : يستأمرها كل أحد ما عدا الأب .
كشف الرموز — صفحة 116 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني