وقيل : العقد مشترك بينها وبين الأب فلا ينفرد أحدهما به .
وقيل : أمرها إلى الأب وليس لها معه أمر .
ومن الأصحاب من أذن لها في المتعة دون الدائم . ومنهم من
عكس ، والأول أولى .
ولو عضلها الولي سقط اعتبار رضاه إجماعا .
ولو زوج الصغيرة غير الأب والجد وقف على رضاها عند البلوغ
( إجماعا خ ) ، وكذا الصغير .
وللمولى أن يزوج المملوكة ، صغيرة أو كبيرة بكرا أو ثيبا ، عاقلة أو
مجنونة ، ولا خيرة لها ، وكذا العبد .
ولا يزوج الوصي إلا من بلغ فاسد العقل مع اعتبار المصلحة ، وكذا
الحاكم .
شرح
قائل به إلى الآن ، واستعلمت المصنف عنه ، فما كان ذاكرا .
والمختار عندي القول الأول ، لوجوه أذكرها ، ثم أذكر بعدها مستند كل واحد
من هؤلاء الفضلاء المذكورين والجواب عنه .
فأقول : ( لنا ) في المسألة ، النظر ، والنص ، والأثر .
أما النظر فمن وجوه :
( الأول ) التمسك بالأصل ، فإنه يقتضي سقوط الولاية عنها .
( الثاني ) كونها بالغة رشيدة موجب لجواز تصرفها ، ونفاذ أمرها في سائر العقود
والأحكام ، ولا دليل على التخصيص ، فيجب العمل بالمقتضي السالم عن الصادم .
( إن قيل ) : لم قلتم لا دليل على التخصيص ؟ ( قلنا ) : لضعف ( ضعف خ )
ما تمسك به الخصم ، وسنبين ذلك فندعي أنه ( كونه خ ) غير صالح للتخصيص .
( الثالث ) القول : بصحة تصرفها - في سائر العقود من بيع وهبة وإجارة ووكالة