تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
وقيل : العقد مشترك بينها وبين الأب فلا ينفرد أحدهما به . وقيل : أمرها إلى الأب وليس لها معه أمر . ومن الأصحاب من أذن لها في المتعة دون الدائم . ومنهم من عكس ، والأول أولى .
ولو عضلها الولي سقط اعتبار رضاه إجماعا .
ولو زوج الصغيرة غير الأب والجد وقف على رضاها عند البلوغ ( إجماعا خ ) ، وكذا الصغير .
وللمولى أن يزوج المملوكة ، صغيرة أو كبيرة بكرا أو ثيبا ، عاقلة أو مجنونة ، ولا خيرة لها ، وكذا العبد .
ولا يزوج الوصي إلا من بلغ فاسد العقل مع اعتبار المصلحة ، وكذا الحاكم .
شرح
قائل به إلى الآن ، واستعلمت المصنف عنه ، فما كان ذاكرا . والمختار عندي القول الأول ، لوجوه أذكرها ، ثم أذكر بعدها مستند كل واحد من هؤلاء الفضلاء المذكورين والجواب عنه . فأقول : ( لنا ) في المسألة ، النظر ، والنص ، والأثر . أما النظر فمن وجوه : ( الأول ) التمسك بالأصل ، فإنه يقتضي سقوط الولاية عنها . ( الثاني ) كونها بالغة رشيدة موجب لجواز تصرفها ، ونفاذ أمرها في سائر العقود والأحكام ، ولا دليل على التخصيص ، فيجب العمل بالمقتضي السالم عن الصادم . ( إن قيل ) : لم قلتم لا دليل على التخصيص ؟ ( قلنا ) : لضعف ( ضعف خ ) ما تمسك به الخصم ، وسنبين ذلك فندعي أنه ( كونه خ ) غير صالح للتخصيص . ( الثالث ) القول : بصحة تصرفها - في سائر العقود من بيع وهبة وإجارة ووكالة