تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
شرح
وتوكيل في الخلع والمباراة وغير ذلك - مع القول ببطلان عقد نكاحها ، لو عقدت بنفسها ، مما لا يجتمعان ، والثابت صحة تصرفها في سائر العقود فلا يبطل عقد نكاحها . أما أنهما لا يجتمعان ، فلأنا نقول : كونها بالغة رشيدة يقتضي جواز تصرفها في العقود ، فإن كان ( 1 ) لزم ، في الموضعين ، وإن لم يكن ، سقط في الموضعين ، فيثبت أنهما لا يجتمعان . وأما أن الثابت صحة تصرفها فهو إجماعي ، فليس للخصم فيه تنازع ( نزاع خ ) حتى يستدل عليه . وأما النص فعموم آيات ( منها ) قوله تعالى : فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ( 2 ) . وقوله تعالى : فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا ( 3 ) . ووجه التمسك أن وقوع الطلقتين يصح في البكر والثيب ، فلا تخصيص ( فلا مخصص خ ) فيجب الحكم بالعموم عملا بالنص . وقوله تعالى : فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف ( 4 ) ، والنكاح من المعروف . وأما الأثر فروايات دالة عليه بالعموم والخصوص ( فمنها ) ما رواه سعد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير ( بغير خ ) إذن أبيها ( 5 ) .
هامش
( 1 ) يعني فإن كان يقتضي جواز التصرف لزم في عقد النكاح وفي غير عقد النكاح من سائر العقود والايقاعات ، وإن كان لا يقتضي فاللازم عدم الاقتضاء في الموضعين . ( 2 ) البقرة - 230 و 230 و 234 . ( 3 ) البقرة - 230 و 230 و 234 . ( 4 ) البقرة - 230 و 230 و 234 . ( 5 ) الوسائل باب 9 حديث 4 من أبواب عقد النكاح