تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
ولو زوجاها فالعقد للسابق ، فإن اقترنا ثبت عقد الجد .
ويثبت ولا يتهما على البالغ مع فساد عقله ذكرا كان أو أنثى ،
ولا خيار له لو أفاق ، والثيب تزوج نفسها ، ولا ولاية عليها لأب ولا غيره . ولو زوجها من غير إذنها وقف على إجازتها .
أما البكر البالغة الرشيدة فأمرها بيدها ، ولو كان أبوها حيا قيل : لها الانفراد بالعقد ، دائما كان أو منقطعا .
شرح
وعليه اتباع الشيخ والمتأخر . فأما للشيخ قول آخر في التهذيب والاستبصار بسقوط خيار الصبي ، وهو أشبه ، لأن ولايته مشروعة ، فيكون العقد شرعيا صحيحا ، فلا يتطرق إليه الخيار ولأنها ( ولأنه خ ) مأذون فيها ، ومطلق الإذن يقتضي الثبوت والاستمرار ، ولنا في المسألة تردد ، منشأه النظر إلى قول النهاية ، والرواية الواردة به . " قال دام ظله " : أما البكر البالغة الرشيدة ، فأمرها بيدها ، ولو كان أبوها حيا ، قيل : لها الانفراد بالعقد ، دائما كأن أو منقطعا ( وقيل ) : العقد مشترك بينهما وبين الأب ، فلا ينفرد أحدهما به ( وقيل ) : أمرها إلى الأب ، وليس لها معه أمر ، ومن الأصحاب من أذن لها في المتعة دون الدائم ، ومنهم من عكس ، والأول أولى . القول الأول للمرتضى والمفيد في أحكام النساء ، وهو اختيار الشيخ في التبيان وصاحب الواسطة والمتأخر وسلار وشيخنا ، ونصوا جميعا أن المستحب أن لا تعقد إلا بإذن الأب . والقول الثاني اختيار المفيد في المقنعة وأبي الصلاح في الكافي . والقول الثالث للشيخ في النهاية والخلاف ، وفي المبسوط اختاره أيضا على تردد ، وابن أبي عقيل في المتمسك ، والشيخ أجاز لها في المتعة ، أن تعقد على نفسها . وقوله : ( ومنهم من عكس ) ، يعني إذن في الدائم دون المتعة ، وما وقفت على