ولا يشترط في ولاية الجد بقاء الأب ، وقيل : يشترط ، وفي المستند
ضعف .
شرح
ولم يطلقها حتى يموت فلا شئ عليه ( 1 ) .
ومعنى قول فقهائنا ( فرق بينهما ) أي في الوطء ولا يعنون به الفسخ ، فإنها
لا تبين إلا بالطلاق .
الفصل الثاني : في أولياء العقد
" قال دام ظله " : ولا يشترط في ولاية الجد بقاء الأب ، وقيل : يشترط ، وفي
المستند ضعف .
القول الأول للمفيد وسلار وعلم الهدى والشيخ في كتبه ، سوي كتاب النهاية ،
فإنه يشترط فيها .
والقول الثاني للشيخ في النهاية وأبو الصلاح وصاحب الرائع ( 2 ) وصاحب
الواسطة ( 3 ) تبعا للكلام الشيخ .
ويظهر من كلام ابن أبي عقيل في المتمسك ، انفراد الأب بالولاية ، وهو
متروك .
والأول أشبه ، وعليه شيخنا والمتأخر ( لنا ) أن ولاية الجد ثابتة شرعا ،
فالتخصيص بموضع لا يجوز إلا بمخصص ، وما تمسكوا به في تخصيصها ضعيف ،
فسنذكرها ( وسنذكره خ ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 34 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفيه بعد قوله : ( لم تدرك ) ، فلما دخل
بها افتضها فأفضاها . . . الخ وفيه أيضا بعد قوله : ( من ذلك ) بقليل حين افتضها .
( 2 ) وهو القطب الرواندي قده كما مر مرارا .
( 3 ) هو علي بن حمزة الطوسي أحد تلامذة الشيخ الطوسي على المشهور صاحب الوسيلة أيضا كما تقدم
مرارا .