( الخامسة ) لا يجوز للرجل ترك وطء المرأة أكثر من أربعة أشهر .
( السادسة ) يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا .
( السابعة ) إذا دخل بصبية ( بالصبية خ ) لم تبلغ تسعا فأفضاها .
حرم عليه وطؤها ولم تخرج من حبالته . ولو لم يفضها لم تحرم على الأصح .
الفصل الثاني في أولياء العقد :
لا ولاية في النكاح لغير الأب والجد للأب وإن علا ، والوصي ،
والمولى ، والحاكم .
وولاية الأب والجد ثابتة على الصغيرة وإن ذهبت بكارتها بزنا أو
غيره .
شرح
المقام ، معه ، واختار هو أيضا ذلك ورضيت بذلك عن الدية ، فلا يجوز له وطؤها على
كل حال ، كما تضمنه خبر يعقوب بن يزيد ، عن بعض أصحابنا ، حتى ( 1 ) يعمل
بالأخبار كلها ، هذا كلامه في الاستبصار .
والوجه أن رواية يعقوب بن يزيد ضعيفة السند ، لأن سهل بن زياد مطعون فيه ،
وهي مرسلة ، فلا يصح التمسك بها وليعمل بخبر بريد العجلي .
فنقول : التحريم لا يكون إلا مع الإفضاء ، وكذلك الدية ، كما يتضمنه الخبر .
ويدل عليه أيضا ما رواه ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه ، عن الحسن بن
محبوب ، عن أبي أيوب ، عن حمران ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سئل عن
رجل تزوج جارية لم تدرك ، فأفضاها ؟ قال : إن دخل بها ولها تسع سنين ، فلا شئ
عليه ، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك ، فافتضها ، فإنه قد
أفسدها وعطلها عن ( على خ ) الأزواج ، فعلى الإمام أن يغرمه ديتها ، وإن أمسكها
هامش
( 1 ) يعني هذا الجمع لأجل أن يعمل بالأخبار ولا يطرح بعضها .