تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
( الخامسة ) لا يجوز للرجل ترك وطء المرأة أكثر من أربعة أشهر .
( السادسة ) يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا .
( السابعة ) إذا دخل بصبية ( بالصبية خ ) لم تبلغ تسعا فأفضاها . حرم عليه وطؤها ولم تخرج من حبالته . ولو لم يفضها لم تحرم على الأصح .
الفصل الثاني في أولياء العقد : لا ولاية في النكاح لغير الأب والجد للأب وإن علا ، والوصي ، والمولى ، والحاكم . وولاية الأب والجد ثابتة على الصغيرة وإن ذهبت بكارتها بزنا أو غيره .
شرح
المقام ، معه ، واختار هو أيضا ذلك ورضيت بذلك عن الدية ، فلا يجوز له وطؤها على كل حال ، كما تضمنه خبر يعقوب بن يزيد ، عن بعض أصحابنا ، حتى ( 1 ) يعمل بالأخبار كلها ، هذا كلامه في الاستبصار . والوجه أن رواية يعقوب بن يزيد ضعيفة السند ، لأن سهل بن زياد مطعون فيه ، وهي مرسلة ، فلا يصح التمسك بها وليعمل بخبر بريد العجلي . فنقول : التحريم لا يكون إلا مع الإفضاء ، وكذلك الدية ، كما يتضمنه الخبر . ويدل عليه أيضا ما رواه ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن حمران ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سئل عن رجل تزوج جارية لم تدرك ، فأفضاها ؟ قال : إن دخل بها ولها تسع سنين ، فلا شئ عليه ، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك ، فافتضها ، فإنه قد أفسدها وعطلها عن ( على خ ) الأزواج ، فعلى الإمام أن يغرمه ديتها ، وإن أمسكها
هامش
( 1 ) يعني هذا الجمع لأجل أن يعمل بالأخبار ولا يطرح بعضها .
كشف الرموز — صفحة 109 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني