تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
( الرابعة ) لا يدخل بالمرأة حتى يمضي لها تسع سنين ، ولو دخل قبل ذلك لم تحرم على الأصح .
شرح
قال دام ظله " : ولا يدخل بالمرأة حتى يمضي لها تسع سنين ، ولو دخل قبل ذلك ، لم تحرم على الأصح . أقول : ذهب الشيخ في النهاية - في الباب الأول من كتاب النكاح - إلى أنه متى وطأ الرجل المرأة ( امرأته خ ) قبل تسع سنين فرق بينهما ، ولم تحل له أبدا . وفي موضع آخر منه ، لو وطأها قبل تسع سنين ، فعابت ، كان ضامنا لعيبها ، ويفرق بينهما ، ولم تحل له أبدا ، فشرط هنا العيب ، وهو الإفضاء . وقد صرح بذلك باقي الأصحاب ، والشيخ في الاستبصار . أما مستند التفرقة والتحريم ، فما رواه محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين ، فرق بينهما ، ولم تحل له أبدا ( 1 ) . وأما مستند الضمان في الدية ، فهو ما رواه الحسن بن محبوب عن الحارث بن محمد بن النعمان صاحب الطاق ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر عليه السلام ، في رجل افتض ( اقتض خ ) جارية يعني امرأته فأفضاها ، قال عليه السلام : عليه الدية ، إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين ، قال : فإن أمسكها ، ولم يطلقها فلا شئ عليه ، وإن دخل بها ولها تسع سنين ، فلا شئ عليه ، إن شاء أمسك وإن شاء طلق ( 2 ) . والشيخ جمع بين هذين الخبرين ، فحمل خبر بريد على أن المرأة إذا اختارت
هامش
( 1 ) الوسائل باب 34 حديث 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة . ( 2 ) الوسائل باب 34 حديث 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
كشف الرموز — صفحة 108 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني