( الرابعة ) لا يدخل بالمرأة حتى يمضي لها تسع سنين ، ولو دخل قبل
ذلك لم تحرم على الأصح .
شرح
قال دام ظله " : ولا يدخل بالمرأة حتى يمضي لها تسع سنين ، ولو دخل قبل
ذلك ، لم تحرم على الأصح .
أقول : ذهب الشيخ في النهاية - في الباب الأول من كتاب النكاح - إلى أنه متى
وطأ الرجل المرأة ( امرأته خ ) قبل تسع سنين فرق بينهما ، ولم تحل له أبدا .
وفي موضع آخر منه ، لو وطأها قبل تسع سنين ، فعابت ، كان ضامنا لعيبها ،
ويفرق بينهما ، ولم تحل له أبدا ، فشرط هنا العيب ، وهو الإفضاء .
وقد صرح بذلك باقي الأصحاب ، والشيخ في الاستبصار .
أما مستند التفرقة والتحريم ، فما رواه محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ،
عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه
السلام ، قال : إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين ، فرق
بينهما ، ولم تحل له أبدا ( 1 ) .
وأما مستند الضمان في الدية ، فهو ما رواه الحسن بن محبوب عن الحارث بن
محمد بن النعمان صاحب الطاق ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر عليه السلام ، في
رجل افتض ( اقتض خ ) جارية يعني امرأته فأفضاها ، قال عليه السلام : عليه الدية ،
إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين ، قال : فإن أمسكها ، ولم يطلقها فلا شئ
عليه ، وإن دخل بها ولها تسع سنين ، فلا شئ عليه ، إن شاء أمسك وإن شاء
طلق ( 2 ) .
والشيخ جمع بين هذين الخبرين ، فحمل خبر بريد على أن المرأة إذا اختارت
هامش
( 1 ) الوسائل باب 34 حديث 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
( 2 ) الوسائل باب 34 حديث 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .