( الثالثة ) العزل عن الحرة بغير إذنها ، قيل : ، يحرم وتجب به دية
النطفة عشرة دنانير ، وقيل : مكروه وهو أشبه ، ورخص في الإماء .
شرح
غير هذا الموضع ( 1 ) .
فالشيخ حمل هاتين الروايتين على الكراهية ، توفيقا بين الروايات ، قال : ويدل
على الكراهية ، ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي ، يرفعه إلى ( عن خ ) ابن
أبي يعفور ، قال : سألته عن إتيان النساء في أعجازهن ؟ فقال : ليس به بأس وما
أحب أن تفعل ( تفعله خ ل ) ( 2 ) .
والخبر الذي قدمناه من قول الرضا عليه السلام ، إنا لا نفعل ذلك ( 3 ) أيضا يدل
على الكراهية .
ويحتمل أن يكون الخبران وردا للتقية .
" قال دام ظله " : العزل عن الحرة بغير إذنها قيل : يحرم وتجب به دية النطفة ،
عشرة دنانير ، وقيل : مكروه ( يكره خ ) .
القول الأول للمفيد ، والشيخ ذهب إلى كراهية العزل في كتاب النكاح واختاره
سلار ، وإلى إيجاب الدية في كتاب الديات محيلا على الروايات ، وهو اختيار أبي الصلاح ،
وذهب المتأخر إلى كراهية العزل وسقوط الدية ، متمسكا بالأصل .
وهو حسن ، لأن الأصل حفظ المال على المسلم ، فلا يتهجم عليه ( إليه خ ) في
موضع الخلاف .
ويؤيد ذلك ما رواه ابن بابويه ، عن محمد بن مسلم ، أنه سأل أبا جعفر عليه
السلام ، عن العزل ؟ فقال : الماء للرجل يصرفه حيث يشاء ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 72 حديث 3 من أبواب مقدمات النكاح .
( 2 ) الوسائل باب 73 حديث 6 من أبواب مقدمات النكاح .
( 3 ) الوسائل باب 73 حديث 1 من أبواب مقدمات النكاح .
( 4 ) الوسائل باب 75 حديث 1 من أبواب مقدمات النكاح ، وعن الكافي : ذلك إلى الرجل .