تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
( الثالثة ) العزل عن الحرة بغير إذنها ، قيل : ، يحرم وتجب به دية النطفة عشرة دنانير ، وقيل : مكروه وهو أشبه ، ورخص في الإماء .
شرح
غير هذا الموضع ( 1 ) . فالشيخ حمل هاتين الروايتين على الكراهية ، توفيقا بين الروايات ، قال : ويدل على الكراهية ، ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي ، يرفعه إلى ( عن خ ) ابن أبي يعفور ، قال : سألته عن إتيان النساء في أعجازهن ؟ فقال : ليس به بأس وما أحب أن تفعل ( تفعله خ ل ) ( 2 ) . والخبر الذي قدمناه من قول الرضا عليه السلام ، إنا لا نفعل ذلك ( 3 ) أيضا يدل على الكراهية . ويحتمل أن يكون الخبران وردا للتقية . " قال دام ظله " : العزل عن الحرة بغير إذنها قيل : يحرم وتجب به دية النطفة ، عشرة دنانير ، وقيل : مكروه ( يكره خ ) . القول الأول للمفيد ، والشيخ ذهب إلى كراهية العزل في كتاب النكاح واختاره سلار ، وإلى إيجاب الدية في كتاب الديات محيلا على الروايات ، وهو اختيار أبي الصلاح ، وذهب المتأخر إلى كراهية العزل وسقوط الدية ، متمسكا بالأصل . وهو حسن ، لأن الأصل حفظ المال على المسلم ، فلا يتهجم عليه ( إليه خ ) في موضع الخلاف . ويؤيد ذلك ما رواه ابن بابويه ، عن محمد بن مسلم ، أنه سأل أبا جعفر عليه السلام ، عن العزل ؟ فقال : الماء للرجل يصرفه حيث يشاء ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 72 حديث 3 من أبواب مقدمات النكاح . ( 2 ) الوسائل باب 73 حديث 6 من أبواب مقدمات النكاح . ( 3 ) الوسائل باب 73 حديث 1 من أبواب مقدمات النكاح . ( 4 ) الوسائل باب 75 حديث 1 من أبواب مقدمات النكاح ، وعن الكافي : ذلك إلى الرجل .
كشف الرموز — صفحة 107 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني