شرح
وهي وإن كانت مقطوعة السند ، لكن الآية تدل على محل النزاع .
وعن علي بن الحكم ، قال : سمعت صفوان يقول : قلت للرضا عليه السلام : إن
رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة ، فهابك واستحيى منك أن يسألك
عنها ، قال ( فقال خ ) : ما هي ؟ قال : قلت : الرجل ( للرجل خ ) أن يأتي المرأة
( امرأته خ ) في دبرها ؟ قال : نعم ، له ذلك ، قال : فقلت : وأنت تفعل ذلك ؟ قال :
لا ، إنا لا نفعل ذلك ( 1 ) .
وعن صفوان بن يحيى ، عن عبد الملك بن عمر ، قال : سألت أبا عبد الله عليه
السلام ، عن رجل ( الرجل خ ) يجامع المرأة في دبرها ، فقال : لا بأس هي لعبة
الرجل ، يلعب بها كيف شاء ( 1 ) .
( ومن ) الروايات الواردة بالتحريم ، ما روي عن سدير ، قال : سمعت أبا عبد الله
عليه السلام ، يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : محاش ( 2 ) النساء على أمتي
حرام ( 3 ) .
وطريق هذه الرواية مخبط ( 4 ) .
وعن ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال هاشم : لا تقرب ( لا يفرى خ )
( لا تعرى خ ) ( لا تفرش خ ) ( لا تغرث خ ) وابن بكير قال : لا تعرى ، أي لا يأتي من
هامش
( 1 ) الوسائل باب 73 حديث 1 من أبواب مقدمات النكاح .
( 2 ) المحاش جمع محشه ، وهي الدبر ، وكنى بها عن الأدبار ، كما يكنى بالحشيش عن مواضع الغائط ،
والمحشة في الأصل ، الأسفل .
( 3 ) الوسائل باب 72 حديث 2 و 5 من أبواب مقدمات النكاح .
( 4 ) أي مختلط ومشتبه ، فإن سنده هكذا : محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن
موسى ، عن يونس أو غيره ، عن هاشم بن المثنى ، عن سدير ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام . . . الخ
وفي التهذيب ( الميثمي ) بدل المثنى .