ويستحب صلاة ركعتين إذا أراد الدخول والدعاء ، وأن يأمرها بمثل
ذلك عند الانتقال ، وأن يجعل يده على ناصيتها ويكونا على طهر ،
ويقول : اللهم على كتابك تزوجتها إلى آخر الدعاء ، وأن يكون الدخول
ليلا ، ويسمي عند الجماع ، ويسأل الله تعالى أن يرزقه ولدا ذكرا .
ويكره الجماع ليلة الخسوف ، ويوم الكسوف ، وعند الزوال ، وعند
الغروب حتى يذهب الشفق ، وفي المحاق ، وبعد الفجر حتى تطلع
الشمس ، وفي أول ليلة من كل شهر إلا في شهر رمضان ، وفي ليلة
النصف ، وفي السفر إذا لم يكن معه ماء للغسل ، وعند الزلزلة ، والريح
السوداء ، والصفراء ، ومستقبل القبلة ، ومستدبرها ، وفي السفينة ،
وعاريا ، وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء ، والجماع وعنده من
ينظر إليه ، والنظر إلى فرج المرأة ، والكلام عند الجماع بغير ذكر الله تعالى .
مسائل
( الأولى ) يجوز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها وكفيها ، وفي رواية
إلى شعرها ومحاسنها .
وكذا إلى أمة يريد شراءها ، وإلى أهل الذمة لأنهن بمنزلة الإماء ما لم
يكن لتلذذ ، وينظر إلى جسد زوجته باطنا وظاهرا ، وإلى محارمه ما خلا
العورة .
( الثانية ) الوطء في الدبر ، فيه روايتان ، أشهرهما الجواز على
الكراهية ( كراهية خ ) .
شرح
" قال دام ظله " : الوطء في الدبر ، فيه روايتان ، أشهر هما الجواز على كراهية .
أقول : اختلف الأصحاب في جواز ذلك ، ومذهب أكثر الجمهور ، التحريم ، فمن