وأما الآداب : فقسمان :
( الأول ) آداب العقد ، ويستحب له أن يتخير من النساء البكر
العفيفة كريمة الأصل ، وأن يقصد السنة لا الجمال والمال فربما حرمهما ،
ويصلي ركعتين ، ويسأل الله تعالى أن يرزقه من النساء أعفهن وأحفظهن
فرجا وأوسعهن رزقا وأعظمهن بركة .
ويستحب الإعلان والإشهاد والخطبة أمام العقد ، وإيقاعه ليلا .
ويكره والقمر في العقرب ، وأن يتزوج العقيم .
( القسم الثاني ) آداب الخلوة :
شرح
بالإشارة ، أو التسمية ، أو الصفة .
وقد فسر هو ( 1 ) كلامه هذا في المبسوط ، فقال ، لو كانت له بنتان ، وقال :
زوجتك بنتي ونوي ( فنوى خ ل ) الكبيرة ، وقبل الزوج ونواها ، فالنكاح صحيح .
ففي مسألتنا الأب قد بين ( ميز خ ل ) المنكوحة بصفة البنتية ، وأشار إليها
بالنية ، والزوج قبل ذلك ورضي به حالة العقد .
نزلنا عن هذا فإن ( فلأن ) الأصل ( 2 ) الذي ذكره المتأخر ليس بحيث لا يجوز
تخصيصه بالرواية الصحيحة .
( فإن قال ) : هي من الآحاد ( قلنا ) : سلمنا ذلك ، ولكن أنت مع دعواك ترك
العمل بأخبار الآحاد كتابك مملو منها ، ولننظر ( ولينظر خ ل ) في كتاب الصلاة ،
وكتاب الحج ، وكتاب الحدود والديات ، هل وردت بجميع ذلك أخبار متواترة ، أو
انعقد عليه إجماع الطائفة ، فانظر أرشدك الله بعين التوفيق ( التحقيق خ ل ) وجانب
التقليد وسوء التوفيق .
هامش
( 1 ) أي الشيخ بنفسه بين مراده من التميز ، في ضمن مسألة أخرى .
( 2 ) الظاهر أن المراد من الأصل ، أصالة الاحتياط .