تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
وأما الآداب : فقسمان : ( الأول ) آداب العقد ، ويستحب له أن يتخير من النساء البكر العفيفة كريمة الأصل ، وأن يقصد السنة لا الجمال والمال فربما حرمهما ، ويصلي ركعتين ، ويسأل الله تعالى أن يرزقه من النساء أعفهن وأحفظهن فرجا وأوسعهن رزقا وأعظمهن بركة . ويستحب الإعلان والإشهاد والخطبة أمام العقد ، وإيقاعه ليلا . ويكره والقمر في العقرب ، وأن يتزوج العقيم .
( القسم الثاني ) آداب الخلوة :
شرح
بالإشارة ، أو التسمية ، أو الصفة . وقد فسر هو ( 1 ) كلامه هذا في المبسوط ، فقال ، لو كانت له بنتان ، وقال : زوجتك بنتي ونوي ( فنوى خ ل ) الكبيرة ، وقبل الزوج ونواها ، فالنكاح صحيح . ففي مسألتنا الأب قد بين ( ميز خ ل ) المنكوحة بصفة البنتية ، وأشار إليها بالنية ، والزوج قبل ذلك ورضي به حالة العقد . نزلنا عن هذا فإن ( فلأن ) الأصل ( 2 ) الذي ذكره المتأخر ليس بحيث لا يجوز تخصيصه بالرواية الصحيحة . ( فإن قال ) : هي من الآحاد ( قلنا ) : سلمنا ذلك ، ولكن أنت مع دعواك ترك العمل بأخبار الآحاد كتابك مملو منها ، ولننظر ( ولينظر خ ل ) في كتاب الصلاة ، وكتاب الحج ، وكتاب الحدود والديات ، هل وردت بجميع ذلك أخبار متواترة ، أو انعقد عليه إجماع الطائفة ، فانظر أرشدك الله بعين التوفيق ( التحقيق خ ل ) وجانب التقليد وسوء التوفيق .
هامش
( 1 ) أي الشيخ بنفسه بين مراده من التميز ، في ضمن مسألة أخرى . ( 2 ) الظاهر أن المراد من الأصل ، أصالة الاحتياط .