ووضع شئ فيها على الأظهر .
ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات ، ومس المصحف ( وحمله خ ) ،
والنوم ما لم يتوضأ والأكل والشرب ما لم يتمضمض ويستنشق ،
والخضاب .
ولو رأى بللا بعد الغسل أعاد إلا مع البول أو الاجتهاد .
شرح
ذهب الشيخ في النهاية إلى أن الغسل لا يجب ، وهو التمسك بالأصل ، أو استناد
إلى ما رواه علي بن الحكم عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل عن أبي
عبد الله عليه السلام ، قال : إذا أتى الرجل المرأة في دبرها ، وهي صائمة لم ينقض
صومها وليس عليها غسل ( 1 ) .
وقال في المبسوط : الأشبه وجوب الغسل ، كما ذهب إليه علم الهدى .
وينبغي أن يكون البحث مبنيا على أن اسم الفرج ، هل يطلق على الدبر ، أم
لا ، فمن سلم الإطلاق يلزمه الجزم بوجوب الغسل ، مصيرا إلى النقل ، ومع عدم
التسليم فللا وجوب ( 2 ) أشبه .
وعندي تردد ، وأذهب إلى الوجوب احتياطا .
وكذا البحث في وطي الغلام ، وجزم المرتضى بالوجوب ، مدعيا إجماعا
مركبا ، يعني من قال بوجوبه في وطي المرأة ، قال : بوجوبه في الغلام .
وأما في البهيمة فيقوى الوجوب ، وكذا في الميتة من الأناسي .
" قال دام ظله " : ووضع شئ فيها ، على الأظهر .
قلت : ما أعرف مخالفا في تحريم الوضع إلا سلارا ، فإنه يقول بالكراهية .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 12 حديث 3 من أبواب الجنابة - بالسند الثاني منه ، وفيه : بعد قوله : وهي صائمة ،
قال : لا ينقض . الخ .
( 2 ) هكذا في النسخ - ولعل الصواب ( فعدم الوجوب ) بدل ( فللا وجوب ) .