تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
ووضع شئ فيها على الأظهر .
ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات ، ومس المصحف ( وحمله خ ) ، والنوم ما لم يتوضأ والأكل والشرب ما لم يتمضمض ويستنشق ، والخضاب .
ولو رأى بللا بعد الغسل أعاد إلا مع البول أو الاجتهاد .
شرح
ذهب الشيخ في النهاية إلى أن الغسل لا يجب ، وهو التمسك بالأصل ، أو استناد إلى ما رواه علي بن الحكم عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا أتى الرجل المرأة في دبرها ، وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل ( 1 ) . وقال في المبسوط : الأشبه وجوب الغسل ، كما ذهب إليه علم الهدى . وينبغي أن يكون البحث مبنيا على أن اسم الفرج ، هل يطلق على الدبر ، أم لا ، فمن سلم الإطلاق يلزمه الجزم بوجوب الغسل ، مصيرا إلى النقل ، ومع عدم التسليم فللا وجوب ( 2 ) أشبه . وعندي تردد ، وأذهب إلى الوجوب احتياطا . وكذا البحث في وطي الغلام ، وجزم المرتضى بالوجوب ، مدعيا إجماعا مركبا ، يعني من قال بوجوبه في وطي المرأة ، قال : بوجوبه في الغلام . وأما في البهيمة فيقوى الوجوب ، وكذا في الميتة من الأناسي . " قال دام ظله " : ووضع شئ فيها ، على الأظهر . قلت : ما أعرف مخالفا في تحريم الوضع إلا سلارا ، فإنه يقول بالكراهية .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 12 حديث 3 من أبواب الجنابة - بالسند الثاني منه ، وفيه : بعد قوله : وهي صائمة ، قال : لا ينقض . الخ . ( 2 ) هكذا في النسخ - ولعل الصواب ( فعدم الوجوب ) بدل ( فللا وجوب ) .
كشف الرموز — صفحة 72 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني