( القسم الثاني ) الحوالة : وهي مشروعة لتحويل المال عن ذمة إلى ذمة
مشغولة بمثله ، ويشترط رضاء الثلاثة .
وربما اقتصر بعض على رضا المحيل والمحتال ، ولا يجب قبول الحوالة
ولو كان على ملئ ، نعم لو قبل لزمت ، ولا يرجع المحتال على المحيل ولو
افتقر المحال عليه .
ويشترط ملاءته وقت الحوالة أو علم المحتال بإعساره ، ولو بان فقره
رجع ويبرأ المحيل وإن لم يبرءه المحتال .
وفي رواية ، إن لم يبرءه فله الرجوع .
( القسم الثالث ) الكفالة : وهي التعهد بالنفس ، ويعتبر رضا الكافل
والمكفول له دون المكفول عنه .
شرح
اشتهر بين الأصحاب ( 1 ) .
القسم الثاني في الحوالة
" قال دام ظله " : وربما اقتصر بعض الأصحاب ، على رضا المحيل والمحتال .
أقول : هذا إشارة إلى أبي الصلاح ، فأما باقي الأصحاب فشرطوا ( صرحوا خ )
رضا الثلاثة ، المحيل ، والمحتال ، والمحال عليه ، فالمحيل هو الذي عليه الحق ، والمحتال
هو الذي له الحق ، والمحال عليه هو الذي عليه حق المحيل .
" قال دام ظله " : وفي رواية ، إن لم يبرءه فله الرجوع .
هذه رواها الشيخ ، عن محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب آداب القاضي - نقل بالمعنى وفي بعض نسخ الكتاب
ولقولهم عليهم السلام بصيغة الجمع وعليه النقل إلى المعنى مقطوع .