تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 556

مساهمون:

ص٥٥٦
كتاب الضمان وهو عقد شرع للتعهد بنفس أو مال . وأقسامه ثلاثة :
( الأول ) ضمان المال : ويشترط في الضامن التكليف ، وجواز التصرف . ولا بد من رضا المضمون له ولا عبرة بالمضمون عنه ، ولو علم فأنكر لم يبطل الضمان على الأصح . وينقل المال من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن ويبرأ المضمون عنه . ويشترط فيه الملاءة أو علم المضمون له بإعساره ، ولو بان إعساره كان المضمون له مخيرا ، والضمان المؤجل جائز .
شرح
" قال دام ظله " : ولا بد من رضا المضمون له ، ولا عبرة بالمضمون عنه ، ولو علم فأنكر لم يبطل الضمان على الأصح . أقول : الضامن هو الكفيل بالمال ، والمضمون له صاحب المال ، والمضمون عنه من عليه المال ( الدين خ ) . وإذا تقرر هذا ، فهل يعتبر رضا ( المضمون له خ ) والمضمون عنه جزم الشيخ في