كتاب الضمان
وهو عقد شرع للتعهد بنفس أو مال .
وأقسامه ثلاثة :
( الأول ) ضمان المال : ويشترط في الضامن التكليف ، وجواز التصرف .
ولا بد من رضا المضمون له ولا عبرة بالمضمون عنه ، ولو علم فأنكر
لم يبطل الضمان على الأصح .
وينقل المال من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن ويبرأ المضمون
عنه .
ويشترط فيه الملاءة أو علم المضمون له بإعساره ، ولو بان إعساره
كان المضمون له مخيرا ، والضمان المؤجل جائز .
شرح
" قال دام ظله " : ولا بد من رضا المضمون له ، ولا عبرة بالمضمون عنه ، ولو علم
فأنكر لم يبطل الضمان على الأصح .
أقول : الضامن هو الكفيل بالمال ، والمضمون له صاحب المال ، والمضمون عنه
من عليه المال ( الدين خ ) .
وإذا تقرر هذا ، فهل يعتبر رضا ( المضمون له خ ) والمضمون عنه جزم الشيخ في