والأب والجد للأب وليان على الصغير والمجنون ، فإن فقدا
فالوصي ، فإن فقد فالحاكم .
شرح
معناه كما منع المريض في الوصية من الزيادة على الثلث ، فكذا منع في
المنجزات ( 1 ) مع خلاف الأصحاب ، فذهب بعض إلى أنه من الثلث ، وبه يقول
شيخنا ، وبعض إلى أنه من الأصل ، وتحقيق ذلك يتم في كتاب الوصية .
هامش
( 1 ) أي من زيادتها على الثلث .